شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٤٦–٢٤٧

ضرائب . طعن الممول والشركات غير المساهمة فى قرار مأمورية الضرائب أمام المحكمة الابتدائية . لا يجوز . وجوب احالة الخلاف بين الممول والمأمورية على لجنة التقدير لتفصل فيه أولا .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية
التاريخ
٢٥–١٠–١٩٤٨
المواد
القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المواد ٤٥ و٤٧ و٥٢ و٥٤ ؛ المادة ١١٣ من قانون المرافعات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

فى حالة عدم الاتفاق بين مصلحة الضرائب وبين الممول يحول الخلاف إلى لجنة التقدير ولا يجوز للممول باعتباره من الأفراد ، أن يطعن فى قرار المأمورية أمام المحكمة بل عليه أن يطعن فى هذا القرار أمام لجنة التقدير ، والطعن أمام المحكمة لا يكون إلا فى قرارها فقط — فاذا طعن الممول فى تقدير المأمورية قبل احالته على لجنة التقدير فطعنه غير مقبول شكلا لرفعه قبل الأوان . وإذا كانت الشركات المساهمة تطعن بحكم القانون فى القرارات الصادرة من مأموريات الضرائب أمام المحكمة الابتدائية فلأن القانون فرق فى طريقة تحديد الأرباح بينها وبين سائر الممولين .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Ismaïl Awad (Prés.); Mohamed el Husseini Hachich et Osman Zakaria (J.J.). Impôts — Est irrecevable le recours présenté au tribunal de 1ère instance par tout contribuable autre que les sociétés par actions, contre la décision de l'Administration Fiscale — Tout conflit entre le contribuable et la Maamourieh doit être, au préalable, soumis à la Commission d'estimation pour qu'elle y statue. En cas de désaccord entre l'Administration fiscale et le contribuable, le différend est soumis à la Commission d'estimation. Le contribuable, en tant qu'individu, ne peut pas se pourvoir contre la décision de l'administration fiscale par devant le tribunal. Il doit recourir dans ce cas à la Commission d'estimation. Ce n'est que les pourvois contre les décisions de cette commission qui sont formés par devant le tribunal. Dès lors, est irrecevable en la forme, pour avoir été présenté avant terme, le pourvoi formé par le contribuable contre l'évaluation de l'Administration Fiscale avant d'en saisir la Commission d'estimation. Seules les sociétés par actions forment conformément à la loi leur recours contre les décisions rendues par l'administration fiscale par devant les tribunaux de 1ère instance. La raison en est que, pour déterminer les bénéfices, la loi a établi pour les sociétés un moyen différent de celui établi pour les autres contribuables.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 247
صفحة 246
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا