شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٣٢–٢٣٤

موظف : تقدير سنه باحدى الطرق القانونية المنصوص عليها فى قانون المعاشات . حجية ذلك .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
م ٨ فقرة ثانية من قانون المعاشات رقم ٣٧ سنة ١٩٢٩؛ قانون المعاشات القديم رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ (م ٨، م ٦٥)؛ قانون ١٤ يولية ١٩١٣ (م ٤٠، ٧١) (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

نصت الفقرة الثانية من المادة ٨ من قانون المعاشات رقم ٣٧ سنة ١٩٢٩ على أنه «يعتمد فى تقدير سن الموظفين والمستخدمين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمى من دفتر قيد المواليد وفى حالة عدم امكان الحصول على احدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبى» . ومتى قدرت سن الموظف باحدى هذه الطرق تكون فى خصوص الاستخدام أمراً مفروغاً منه غير قابل بتاتا لاعادة النظر فيه وواجباً الأخذ به أبداً حتى لو ثبت خطؤه بيقين . كما لو عثر على شهادة ميلاد تخالف تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبى

Résumé (Français)

Fonctionnaire — Détermination de son âge par l'un des moyens légaux prescrits par la loi sur les pensions — Force probante de cette détermination. Le second alinéa de l'article 8 de la Loi No. 37 de 1929 sur les pensions édicte : " L'âge des fonctionnaires et employés est déterminé par le certificat de naissance ou un extrait officiel du registre des naissances, et, à défaut, par la commission médicale.." L'âge ainsi déterminé à l'effet d'engager un fonctionnaire ne pourra en aucun cas être contesté. Cet âge devra toujours être pris en considération même si son inexactitude est prouvée d'une manière flagrante, comme dans le cas où l'on trouverait un certificat de naissance en contradiction avec l'âge déterminé par la commission médicale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 234
صفحة 232
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا