شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٣١

دعوى حساب سبق أن نظرها المجلس الحسبى وفصل فيها . لا يجوز اعادة المطالبة بالحساب أمام المحكمة العادية . استثناء . المطالبة بتصحيح خطأ مادى أو حصول غلط أو تدليس .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
م ٣٤ من قانون المجالس الحسبية (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

مادام الحساب المختلف عليه كان محل نظر المجلس الحسبى من قبل واعتمده لا تجوز المطالبة به من جديد أمام المحاكم ، إلا أن تكون المطالبة منصبة على تصحيح ما وقع فى العمليات الحسابية من خطأ مادى أو منصبة على أقلام خاصة بعينها من أقلامه لكونها مشوبة بغلط أو تدليس (١) .

Résumé (Français)

Action en reddition de compte — Le Méglis Hasbi l'a déjà vidée — On n'en peut faire une nouvelle demande devant le tribunal de droit commun — Exceptions — Demande tendant au redressement d'une erreur matérielle, d'une omission ou d'une fraude. Le compte objet du différend avait été soumis auparavant au Méglis Hasbi qui l'avait ratifié. Il ne peut dès lors faire l'objet d'une nouvelle demande devant les tribunaux à moins que cette demande ne porte sur le redressement d'une erreur matérielle dans les opérations de calcul ou sur des chefs de compte déterminés qui seraient entachés d'erreur ou de fraude (1). (1) Cass. civ. et com., (5-12-1935 Bullt. Offi. 37/5/113). ,, ,, ,, (5-12-1935 Bullt. Offi. 37/5/113).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا