شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٣٠

١ – تزوير : ادانة المتهم استناداً إلى اعترافه بتحرير المستند دون اجراء تحقيق آخر ، جواز ذلك . ٢ – تزوير : ظهوره لمن تصادف اطلاعهم على المحرر المزور ، قيام الجريمة مادام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ – ١١ – ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

(١) لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بقول الطاعن انه هو الذى حرر الخطاب المزور وان كان ادعى أنه لم يقصد التزوير ، واعتبرت ما قاله دليلا على ثبوت الواقعة التى دانته من أجلها بلا مزيد من تحقيق . (٢) ان ظهور التزوير لمن تصادف اطلاعهم على المحرر المزور ممن كانت لديهم معلومات خاصة سهلت لهم ادراك الحقيقة ، لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

Résumé (Français)

I.—Faux — Le prévenu avoue être l'auteur de l'acte argué de faux — Sans procéder à aucune autre instruction, le tribunal le condamne exclusivement pour ce crime — Un tel jugement n'est pas reprochable. II.—Faux — Certaines personnes qui, par hasard, ont pris connaissance de l'acte, ont pu en découvrir le faux — L'infraction est constituée du moment que l'acte lui-même est de nature à tromper d'autres personnes. I.—Le prévenu déclare qu'il est l'auteur de la lettre arguée de faux, mais prétend qu'il n'avait pas l'intention de commettre un faux. Le tribunal, sans procéder à aucune autre instruction, admet cet aveu comme preuve établissant le fait incriminé et condamne le prévenu. Son jugement, dans ces conditions, n'est point reprochable. II.—Des personnes ayant des renseignements particuliers ont, par hassard, pris connaissance de l'acte argué de faux, et pu découvrir la vérité à son sujet. La manifestation du faux à ces personnes n'influe point sur la constitution de l'infraction, du moment que l'acte lui-même est de nature à tromper d'autres personnes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 230
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا