شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٢٩

ارتباط الجرائم : تقدير توفر الشروط المقررة بالمادة ٣٢ ع أو عدم توفرها . سلطة قاضى الموضوع متى تتدخل محكمة النقض

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
م ٣٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

انه وان كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة ٣٢ عقوبات أو عدم توفرها أمر داخل فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر ما إذا كانت الجرائم المنسوبة للمتهم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة استناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى اليه . إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملا بنصها فان عدم تطبيقها يكون خطأ يقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح .

Résumé (Français)

Connexité d'infractions — Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si les conditions requises par l'article 32 C.P. sont ou non réunies — Quand la Cour suprême intervient-elle ? Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si les conditions requises par l'article 32 C.P. sont ou non réunies. C'est à lui de déclarer, en se basant sur des motifs appropriés, que les infractions imputées à l'inculpé se rattachent les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible. Toutefois, lorsque les circonstances du fait exigent, comme le jugement le constate, l'application de l'article 32 C.P., le fait de ne pas s'y conformer constitue une erreur entraînant l'intervention de la Cour suprême pour assurer la saine application de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا