شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٢٧

قتل عمد : استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى اتفاق المتهمين على القتل . اطلاقهما النار على المجنى عليه . حصول الوفاة من عيار واحد . اعتبار كل منهما فاعلا أصلياً فى الجريمة .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
م ١٧ عقوبات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

إذا استخلصت المحكمة من الأدلة التى أوردتها فى الحكم أن المتهمين كانا متفقين على قتل المجنى عليه وأن كلا منهما أطلق عليه النار بقصد قتله تنفيذاً للقصد المتفق عليه فان معاقبتهما باعتبار كل منهما فاعلا للقتل تكون صحيحة ولو كانت وفاة المجنى عليه من عيار واحد .

Résumé (Français)

Homicide volontaire — Le tribunal déduit des circonstances du fait, l'accord des inculpés pour commettre l'homicide — Les deux ont tiré sur la victime — La mort résulte d'un seul coup de feu — Chacun est considéré comme auteur principal de l'infraction. Le tribunal déduit des preuves exposées dans son jugement que les deux inculpés s'étaient mis d'accord pour tuer la victime et que chacun d'eux a tiré sur lui en exécution de leur commun dessein. Par conséquent, est irréprochable le jugement condamnant chacun des deux inculpés comme auteur principal, même si la mort de la victime résulte d'un seul coup de feu (1). (1) Cass. crim., 3 fév. 1941 " Recueils des principes de la Cour de Cassation ", t. No. 200. ,, ,, 27 oct. 1941, " Recueils des principes de la Cour de Cassation ", t. 5, No. 291. ,, ,, 4 avr. 1926, " Bullt. Offi. Année 27 ", p.127, 3 nov. Année 1925, Mohamah, Année 6, p. 126.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 227
صفحة 227
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا