شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٢٦

تموين : ادانة المتهم بجريمة مخالفته للتسعير الجبرى . وجوب بيان الثمن المقرر والثمن الذى باع به فعلا .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ – ١١ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا قضى الحكم بادانة الطاعن لمخالفته التسعير الجبرى إذ باع خبزاً بثمن يزيد على الثمن المقرر ، ولم يذكر الحكم الثمن الذى باع به الخبز فعلا والثمن الذى كان يجب أن يباع به ، فانه يكون خلواً من العناصر الواقعية التى بنى عليها مما يتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون وهذا قصور يعيبه ويبطله .

Résumé (Français)

Approvisionnement — Le prévenu est condamné pour avoir contrevenu à la tarification obligatoire — Nécessité d'indiquer le prix taxé et celui auquel le contrevenant a effectivement vendu. Le jugement, sans indiquer le prix du pain fixé par le tarif ni celui auquel le pain a effectivement été vendu, condamne le demandeur en cassation pour avoir contrevenu à la tarification obligatoire. Cette omission d'indiquer les éléments du fait sur lesquels le jugement est basé, empêche la Cour suprême de contrôler la saine application de la loi. Elle frappe le dit jugement d'insuffisance entraînant sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 226
صفحة 226
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا