شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٢٥

١ – حق الدفاع : دفع المتهم ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً . مرافعته بعد ذلك . قرار المحكمة تأجيل النطق بالحكم لأربعة أسابيع وتقديم مذكرات . واجب الدفاع أن تشمل مذكرته الدفع والموضوع . [٢] – استئناف : قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى لعدم توقيعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به . وجوب أن تفصل فى الموضوع . لا يجوز أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ – ١١ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

(١) اذا تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به وبعد أن سمعت محكمة الجنح المستأنفة مرافعة المدافع عن الطاعن أرجأت النطق بالحكم لأربعة أسابيع وأذنت له بتقديم مذكرة ولم تجعل قرارها مقصوراً على الحكم فى الدفاع المشار اليه فحسب بل أطلقته ، كان على الطاعن أن يدلى بجميع أوجه دفاعه فاذا هو لم يفعل فليس له أو يوجه لوماً على المحكمة . (٢) اذا قضت المحكمة الاستئنافية باعتبار حكم محكمة أول درجة باطلا لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به فانه يتعين عليها أن تقضى فى موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت هذه المحكمة سلطتها بالقضاء فى موضوع الدعوى بالحكم الذى أصدرته .

Résumé (Français)

I.—Droit de la défense — L'inculpé excipe de la nullité du jugement pour défaut de signature dans le délai de trente jours — Le tribunal, après avoir entendu la plaidoirie de la défense renvoie le prononcé du jugement pour quatre semaines et l'autorise à présenter des conclusions — La défense doit aborder dans ses conclusions l'exception et le fond. II.—Appel — Le tribunal d'appel annule le jugement rendu par le tribunal du 1er degré pour défaut de signature dans le délai des trente jours de son prononcé — Il doit statuer sur le fond de l'action — Il ne lui appartient pas de renvoyer l'affaire au tribunal du 1er degré. I.—Le pourvoyant excipe devant le tribunal d'appel de la nullité du jugement rendu par le tribunal du 1er degré pour défaut de signature dans le délai des trente jours de son prononcé. Ce tribunal, après avoir entendu la plaidoirie de la défense, renvoie le prononcé du jugement pour quatre semaines et l'autorise à présenter des conclusions écrites. Cette ordonnance de renvoie est générale, elle n'est pas restreinte exclusivement à l'exception soulevée par le pourvoyant. Partant ce dernier doit faire valoir tous ses moyens de défense, et s'il a omis de le faire, le tribunal n'est pas reprochable. II.—Le tribunal d'appel en annulant le jugement rendu par le tribunal du 1er degré pour défaut de signature dans le délai des trente jours de son prononcé doit statuer sur le fond de l'action. Il ne lui appartient pas de renvoyer l'affaire au tribunal de 1er degré, ce dernier ayant épuisé son pouvoir de juridiction en statuant sur le fond de l'action par le jugement qu'il a rendu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 225
صفحة 225
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا