شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٢٤

استئناف : الطعن على الحكم بمقولة ان تقرير التلخيص لم يكن وافياً . لا يقبل . واجب المتهم أن يوضح فى دفاعه ما يدعى أن التقرير أغفله .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ – ١١ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

لا يقبل الطعن فى الحكم الاستئنافى بمقولة أن تقرير التلخيص الذى تلاه أحد قضاة المحكمة الاستئنافية لم يكن شاملا لجميع وقائع الدعوى ولما دار فى التحقيقات فيها ، إذ أن القاضى الملخص يضمن تقريره حاصل الدعوى وما جرى فيها فاذا رأى المتهم أنه أغفل شيئاً يهمه فعليه أن يوضحه فى دفاعه .

Résumé (Français)

Appel — Pourvoi basé sur le moyen que le rapport sommaire de l'affaire était insuffisant — Irrecevabilité — Le prévenu doit préciser dans sa défense les points qui, selon lui, ont été omis par le rapport. Est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement du second degré, basé sur le moyen que le rapport sommaire de l'affaire, fait en audience par l'un des membres de la chambre statuant en appel, n'a pas entièrement exposé les circonstances du litige ni les détails de l'instruction y relative. En effet, le juge rapporteur se borne à exposer sommairement dans son rapport les faits et circonstances du litige. Si le prévenu estime que le dit rapport a omis un point important pour lui, il doit le préciser dans sa défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 224
صفحة 224
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا