شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢٢٣

معارضة . وجوب احتساب ميعاد مسافة لها . الحكم برفض المعارضة شكلا لتقديمها بعد الميعاد . وجوب بيان المسافة بين مكان المعارض وقلم الكتاب .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
م ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

ان القانون صريح فى وجوب مراعاة مواعيد المسافة مع ميعاد المعارضة . فاذا قضى الحكم المطعون فيه برفض المعارضة شكلا لتقديمها بعد الميعاد ولم يبين المكان الذى أعلن فيه الطاعن بالحكم الغيابى وبالتالى لم يذكر المسافة التى بينه وبين قلم كتاب المحكمة الواجب تحرير التقرير بالمعارضة فيه فانه يكون قاصر البيان واجباً نقضه .

Résumé (Français)

Opposition — Il faut y tenir compte des délais de distance — Le jugement rejetant l'opposition en la forme motif pris qu'elle a été formée après le délai légal, doit mentionner la distance entre le domicile de l'opposant et la greffe du tribunal. La loi prévoit explicitement qu'il faut tenir compte des délais de distance, en sus du délai de l'opposition. Or, le jugement entrepris rejette l'opposition en la forme motif pris qu'elle a été formée après le délai légal, mais il ne porte pas la désignation du lieu où le jugement rendu par défaut a été signifié au pourvoyant et par suite ne mentionne pas la distance entre ce lieu et la greffe du tribunal compétent pour recevoir la déclaration de l'opposition. Pareil jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 223
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا