شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢١٩

اثبات فى المواد الجنائية . شهود . اغفال المحكمة تدوين سن الشاهد وصناعته ومحل اقامته فى محضر الجلسة . لا يستوجب البطلان مادام الطاعن لم يدع حصول ضرر له من ذلك (٢) .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
م ١٧٠ من قانون تحقيق الجنايات؛ م ١٤٥ ت. جنايات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٧٠ جنايات وان كانت تقضى بتدوين سن الشاهد وصناعته ومحل اقامته فى محضر الجلسة إلا أن اغفال ذلك لا يستوجب البطلان . وما دام هذا القصور لم يجهل الشهود عند الطاعن الذى لا يدعى أنه ضر بسبب هذا الاغفال ، فلا مصلحة له من وراء إثارته .

Résumé (Français)

Preuve en matière pénale — Témoins — Le tribunal a omis de faire inscrire l'âge du témoin, sa profession et son domicile au procès-verbal d'audience — Cette omission n'est pas une cause de nullité, tant que l'auteur du pourvoi ne prétend pas avoir été lésé par cette omission. Aux termes de l'article 170 C.I.C., le greffier doit inscrire l'âge du témoin, sa profession et son domicile au procès-verbal d'audience. Toutefois, l'omission de le faire n'est pas une cause de nullité. Par ailleurs comme cette omission n'a pas rendu les témoins inconnus pour le demandeur en cassation et que ce dernier n'a pas prétendu avoir été lésé par cette omission, il est sans intérêt pour lui de la soulever (1). (1) Cass. crim. (3 jan. 1929—Mohamah Année 9, No. 190). ,, ,, (21 fév. 1929—Mohamah Année 9, No. 375). ,, ,, (5 jan. 1926—Bullt. Offi. Annee 27, No. 52). Principes des Instructions Criminelles par Colali Bey, p. 370. Cass. crim., 5 janv. 1926 — Bullt. Offi. 27, No. 52. ,, ,, 3 janv. 1929 — Mohamah Année 9, No. 190. ,, ,, 26 fév. 1929, Mohamah Année 9, No. 375.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 219
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٩–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا