شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢١٧

عقوبة . الليل باعتباره ظرفاً مشدداً . المقصود بالليل هو الفترة بين غروب الشمس وشروقها . علة ذلك .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
م ٣١٥ و٣١٦ و٣١٧ و٣٥٦ و٣٦٨ و٣٧٢ عقوبات؛ م ٢١ مرافعات؛ القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ (المتشردين والمشتبه فيهم)؛ المرسوم بقانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٥ (مراقبة البوليس)

المبادئ المستخلصة

ان قانون العقوبات اذ نص على الليل كظرف مشدد للسرقة فى المواد ٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٧ ولقتل الحيوانات والاضرار بها – المادة ٣٥٦ – ولاتلاف الزراعة فى المادة ٣٦٨ – ولانتهاك حرمة ملك الغير فى (٣٧٢)... الخ دون أن يحدد بدايته ونهايته فقد أفاد أنه انما يقصد بالليل ما تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها اذ لو قصد الشارع معنى آخر لأفصح عنه كما فعل فى المادة ٢١ من قانون المرافعات وكما فعلت بعض التشريعات الأجنبية مثل قانون العقوبات البلجيكى الذى عرف الليل بأنه الفترة التى تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتنتهى قبل شروقها بساعة ومما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٥ الخاص بمراقبة البوليس قد اعتبر الليل الفترة بين الغروب وبين الشروق ، ثم أن الشارع قد أخذ أحكام انتهاك حرمة ملك الغير عن القانون السودانى الذى نص على أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها . وفضلا عن ذلك فان التفرقة بين ما يقع على أثر الغروب وقبل الشروق وبين ما يقع فى باقى الفترة التى تتخللها ليس لها فى الواقع وحقيقة الأمر ما يبررها .

Résumé (Français)

Peine — La nuit considérée comme circonstance aggravante — On entend par nuit l'intervalle de temps entre le coucher et le lever du soleil — Raisons. Le Code pénal mentionne la nuit, comme circonstance aggravante, dans le vol, articles 315, 316, 317; dans l'infraction consistant à occasionner volontairement la mort ou des lésions aux animaux (article 356); dans la dévastation des récoltes (article 368); dans la violation de la propriété d'autrui (article 372) etc. Comme le législateur ne détermine pas le commencement et la fin de la nuit;il ne résulte qu'il a voulu entendre par nuit, le sens commun qu'on a convenu de donner à ce mot, c'est-à-dire l'intervalle de temps entre le coucher et le lever du soleil. Si le législateur entendait donner un autre sens à ce mot, il l'aurait spécifié comme il l'a fait dans l'article 21 du Code de procédure et comme l'on fait quelques législations étrangères tel que le Code pénal belge qui a défini la nuit l'intervalle de temps commençant une heure après le coucher du soleil et finissant une heure avant le lever du soleil. On peut citer à l'appui de ce point de vue, la Loi No. 29 de 1923 sur les vagabonds et les personnes suspectes et le Décret-Loi No. 99 de 1945 relatif à la surveillance de la police, qui entendent par nuit l'intervalle de temps entre le lever et le coucher du soleil. De plus, le législateur a emprunté les dispositions relatives à la violation de la propriété du Code soudanais qui mentionne expressément que la nuit est l'intervalle de temps entre le lever et le coucher du soleil. On peut ajouter qu'en fait il n'y a pas lieu de distinguer entre ce qui peut arriver immédiatement après le coucher du soleil ou peu de temps avant son lever et entre ce qui peut arriver pendant le reste de la nuit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا