شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٦

دعوى عمومية . تقدم المتهم لمحكمة الجنح بتهمة دخول منزل ، قضاء المحكمة بعدم الاختصاص لاعتبار الواقعة جناية . احالة قاضى الاحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للحكم فيها بعقوبة الجنح . فصل محكمة الجنح فيها على هذا الأساس . استئناف المتهم هذا الحكم . قضاء المحكمة الاستئنافية بالغائه لعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها بعد أن فصلت فيها أولا . طعن النيابة فى الحكم أمام محكمة النقض . اعتبار ذلك تنازعاً سلبياً . كان واجباً على المحكمة الاستئنافية نظر الدعوى والفصل فيها . علة ذلك .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
م ٢٦٨ عقوبات؛ م ٢٤١ و١٨٩ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

رفعت الدعوى العمومية على متهم أمام محكمة الجنح بأنه دخل منزلا بقصد ارتكاب جريمة فيه فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الفعل الذى ارتكبه المتهم يكون جناية هتك عرض معاقباً عليه بالمادة ٢٦٨ من قانون العقوبات . ولما أصبح ذلك الحكم نهائياً أعادت النيابة التحقيق وقدمت المتهم لقاضى الاحالة بجناية هتك العرض فأمر باحالة القضية إلى محكمة الجنح للحكم فى الجناية على أساس عقوبة الجنحة فقضت محكمة أول درجة باعتبار الواقعة جنحة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة ومعاقبة المتهم عليها بالحبس مع الشغل لمدة شهرين فاستأنف المتهم وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى مؤسسة قضاءها على أن الحكم الأول الصادر بعدم الاختصاص ، لأن الواقعة جناية يحول دون نظر الدعوى مرة أخرى أمام محكمة الجنح ولو كانت معادة اليها باعتبارها جناية للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة ، فقدمت النيابة طلبها إلى محكمة النقض بعد فوات ميعاد النقض استناداً إلى المادة ٢٤١ من قانون تحقيق الجنايات لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى . قضت محكمة النقض بأن تنازعاً سلبياً فى الاختصاص قام فى الدعوى وهذا التنازع لن يزول بتقدم القضية لقاضى الاحالة مرة أخرى لأنه يجب عليه بمقتضى القانون أن يقضى فيها هو الآخر بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالأمر السابق صدوره منها . وحيث أن محكمة الجنح المستأنفة ما كان يجوز لها أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها أحيلت من قاضى الاحالة إلى محكمة الجنح باعتبارها جناية للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة وكان الواجب على المحكمة الاستئنافية أن تنظرها على هذا الاعتبار مع قيام الحكم الأول بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية وذلك وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من تفسير نصوص القانون بهذا الخصوص وفضلا عن هذا فان الاستئناف كان مرفوعاً أمامها من المتهم وبمقتضى المادة ١٨٩ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات لا يصح فى هذه الحالة الحكم بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية ما دامت النيابة لم تستأنف . ومتى تقرر هذا وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد أخطأت على النحو المتقدم فى الحكم بعدم الاختصاص فانه يكون من المتعين قبول الطلب واحالة القضية اليها للفصل فيها .

Résumé (Français)

Action publique — L'inculpé est déféré au tribunal correctionnel sous l'inculpation d'être entré dans une maison — Le tribunal décline sa compétence pour le motif que le fait incriminé constitue une crime — Le juge de renvoi ordonne le renvoi de l'affaire par devant le tribunal correctionnel comme crime bénéficiant de l'application d'une peine correctionnelle — Ce tribunal rend son jugement sur cette base — L'inculpé interjette appel — Le tribunal d'appel infirme le jugement, pour le motif que le tribunal correctionnel est incompétent, ayant déjà statué sur l'affaire — Le parquet saisit la Cour de Cassation — Cette dernière considère qu'il y a conflit négatif de compétence — Le tribunal d'appel devait examiner l'affaire, et y statuer — Raisons. L'inculpé est déféré au tribunal correctionnel sous l'inculpation d'être entré dans une maison dans le but d'y commettre une infraction. Le tribunal décline sa compétence motif pris que l'action commise par l'inculpé constitue un attentat à la pudeur et tombe sous le coup de l'article 268 du Code pénal. Le jugement étant devenu définitif, le parquet renouvelle l'instruction et défère l'inculpé au juge de renvoi sous l'inculpation d'attentat à la pudeur. Ce dernier ordonne le renvoi de l'affaire par devant le tribunal correctionnel comme crime bénéficiant de l'application d'une peine correctionnelle. Le tribunal de premier degré juge le fait incriminé comme constituant le délit d'entrer dans une maison dans le but de commettre une infraction et condamne l'inculpé à un emprisonnement de deux mois avec travail. Seul l'inculpé interjette appel contre ce jugement. Le tribunal d'appel infirme le jugement, et déclare le tribunal correctionnel incompétent pour examiner l'affaire. Le tribunal d'appel fonde son jugement sur cette considération que le Ier jugement déclarant l'incompétence du tribunal motif pris que le fait incriminé constitue un crime, empêche de réexaminer l'affaire par le tribunal correctionnel; et cela alors même qu'elle lui serait renvoyée comme crime bénéficiant de l'application d'une peine correctionnelle. A l'expiration du délai du recours en cassation, le parquet conformément à l'article 241 C.I.C., saisit la Cour de Cassation afin de déterminer le tribunal compétent. La Cour de Cassation juge " qu'il y a conflit négatif de compétence, et que le conflit ne peut être résolu par un second renvoi de l'affaire au juge de renvoi, puisqu'il est tenu à son tour conformément à la loi de se déclarer incompétent, s'étant déjà prononcé dans l'affaire par l'ordonnance qu'il a précédemment rendue. Le tribunal d'appel correctionnel, ne devait pas se déclarer incompétent, puisque le juge de renvoi à ordonné le renvoi de l'affaire par devant le tribunal correctionnel comme crime bénéficiant de l'application d'une peine correctionnelle. Le tribunal d'appel devait, au contraire, compte tenu de cette considération, examiner l'affaire, nonobstant le Ier jugement d'incompétence basé sur le motif que le fait incriminé constitue un crime. Le tribunal se serait ainsi conforme à la jurisprudence constante de cette cour ayant trait à l'interprétation des textes de la loi qui régissent cette question. D'ailleurs c'est l'inculpé seul qui avait interjeté appel; or conformément à l'article 189/2 C.I.C. il n'appartient pas au tribunal de se déclarer incompétent pour le motif que le fait incriminé constitue un crime, du moment que le parquet n'a pas interjeté appel ". Dès lors, le jugement d'incompétence rendu par le tribunal d'appel correctionnel est erroné pour les raisons mentionnées ci-dessus. Partant le recours est recevable et l'affaire est déférée au dit tribunal pour y être examinée et jugée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 216
صفحة 215
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٥–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا