شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ٢١٤

١ – نصب : تحرير شيكين بتاريخين مختلفين ثبوت أنهما حررا فى تاريخ واحد . لا يفقدهما صفتهما . لا يعتبران سندين تحت الاذن . تحقق الجريمة . ٢ – شيك : عدم تقديمه فى ميعاد معين لا يترتب عليه زوال صفته . لا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء . عليه اثبات أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل فى منفعته . ٣ – نصب . استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى عدم وجود رصيد للشيك . صحة الحكم بالادانة .

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
م ١٩١ و١٩٣ من القانون التجارى؛ م ٣٣٧ عقوبات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

(١) إذا حرر شخص فى وقت واحد شيكين بتاريخين مختلفين وجرى على أن التاريخ الظاهر فى كل منهما واحد أى أنه بحسب الظاهر قابل للصرف ، فانه يكون اداة وفاء بغض النظر عن حقيقة الواقع واذن فلا حق للساحب أن ينازع فيه بتقديم الدليل على أنه أصدره فى تاريخ سابق على تاريخه الظاهر ويدعى أنهما بهذه الصفة يفقدان صفة الشيك ويكونان سندين تحت الاذن مما لا عقاب على اصدارهما . (٢) ان المادة ١٩١ من القانون التجارى وان نصت على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع يجب تقديمها فى ميعاد معين إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء ، وانما يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة ١٩٣ من القانون المذكور إن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل فى منفعته . (٣) ما دامت المحكمة قد عاقبت الطاعن على أساس ما استخلصته من وقائع الدعوى من أنه لم يكن له رصيد عن كل من الشيكين فلا يقبل طعنه على الحكم بمقولة انها لم تذكر مصدر علمها بأنه لم يكن للشيكين مقابل وفاء ما دام هو لم يتمسك أمامها بدفع يستوجب رداً خاصاً .

Résumé (Français)

I.—Escroquerie — Il est acquis que deux chèques portant des dates différentes ont été souscrits en même temps — Ils conservent toujours la qualité de chèque et ne sont pas considérés des billets à ordre — Existence de l'infraction. II.—Chèque — Le fait de ne pas présenter un chèque dans un délai déterminé ne lui fait pas perdre sa qualité et ne donne pas au tireur le droit de retirer la provision — Il doit prouver qu'il y avait provision et que cette provision n'a pas été employée à son profit. III.—Escroquerie — Le tribunal ayant déduit des faits en présence, que le chèque était sans provision, le jugement portant condamnation du pourvoyant. I.—Une personne a souscrit en même temps deux chèques portant des dates différentes, et chacun de ces chèques ne porte apparemment qu'une seule date c'est-à-dire que tout indique apparemment qu'ils sont payables à vue. Ces billets sont des instruments de paiement sans considération de la réalité des faits. Dès lors, il n'appartient pas au tireur d'attaquer ces chèques en établissant qu'en réalité il a émis chacun d'eux à une date antérieure à la date qu'il porte. Partant il ne peut soutenir que ces chèques perdent leur qualité et deviennent des billets à ordre, et ne tombent pas sous le coup de la loi. II.—L'article 191 du Code de commerce prévoit que les effets de commerce contenant des mandats de paiement doivent être présentés dans un délai déterminé. Mais le fait de ne pas présenter le chèque dans ce délai ne lui fait pas perdre sa qualité et ne donne pas au tireur le droit de retirer la provision. Il a seulement le droit de prouver comme dit l'article 193 de ce code qu'il y avait provision et que cette provision n'a pas été employée à son profit. III.—Le tribunal condamne le pourvoyant motif pris qu'il ressort des faits en présence que les deux chèques étaient sans provision. Le pourvoyant reproche au jugement de ne pas indiquer la source d'où il a puisé son assertion que les chèques étaient sans provision. Ce grief n'est pas recevable du moment que le pourvoyant n'a pas soulevé devant le tribunal une exception qui requiert une réfutation particulière.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا