حكم ص ٢٠٣–٢١٣
وقف . تفسير شرط فيه . اعتبار الوقف أوقافا متعددة بعدد الموقوف عليهم . نصيب المتوفى عقيما من أهل حصة من الحصص لا عن أخوة ولا أخوات تطبيق المواد ٣٣ و ٥٦ و ٥٨ و ٦٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ .
- العدد
- العدد الأول
- المحكمة
- المحكمه العليا الشرعية
- التاريخ
- ١٠ شعبان سنة ١٣٦٨ – ٧ يونيه سنة ١٩٤٩
- المواد
- المواد ٣٣ و٥٦ و٥٨ و٦٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ (قانون أحكام الوقف)
المبادئ المستخلصة
النص على «انتقال نصيب كل من أولاد الواقف من بعده الى أولاده ثم الى أولاد أولاده ثم الى أولاد أولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه طبقة بعد طبقة الخ . يقتضى اعتبار الوقف أوقافا متعددة بعد الموقوف عليهم وان نصيب المتوفى عقيما لا عن أخوة ولا أخوات ينتقل الى الموجودين من أهل طبقته الخاصة لا من أهل عموم الوقف طبقا لشرط الواقف ولما نصت عليه المادة ٣٣ فى قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وأوجبت المادة ٥٦ منه تطبيقه على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به بالشرطين الواردين فى المادتين ٥٨ و ٦٠ منه ـ وهما أن لايكون فى كتاب الوقف نص يخالف ذلك وأن لا يكون قد صدر حكم نهائى بين الخصوم يخالف ما ذكر قبل العمل به .
صور الصفحات ٢٠٣–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

