حكم ص ٢٠١–٢٠٢
وقف : أمر الناظر لمستأجر أعيانه باحداث مبان من ماله الخاص على أن يسكن فيما أحدثه . هل يملك الناظر ذلك ؟ وهل يعتبر من قبيل الاستدانة ويكون للمستأجر الرجوع بما أنفق ؟ . سكنى المستأجر فى العين المنشأة مقابل ما أنفقه فى انشائها . حكمة .
- العدد
- العدد الأول
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ٥ شعبان سنة ١٣٦٨ – ٢/٦/١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
(١) الامر الصادر من ناظر الوقف لمستأجر أعيانه باحداث مبان من ماله الخاص على أن يسكنها مما يفيد أنه أمره بانشاء ذلك ليكون لجهة الوقف وتابعا لها لا ليكون ملكا للمستأجر ـ هذا الامر هو مما يملكه الناظر من غير حاجة الى اذن من المحكمة وان لم يكن فى يده شىء من الغلة ما دام غير ضار بأعيان الوقف وفيه نفع للوقف والموقوف عليهم . وللمستأجر فى هذه الحالة الرجوع بما أنفق فى العمارة ما دام لم يصرح بالتبرع به . (٢) الاتفاق على سكنى المستأجر فيما ينشئه بعين الوقف مقابل ما انفق هو من قبيل الاجارة الفاسدة لان تأجير الاعيان كانت معدومة عند العقد وبأجر كان مجهولا وقته ـ وعلى المستأجر أجر مثل السكنى فيما أنشأه وله قيمة ما أنفقه فى الانشاء .
صور الصفحات ٢٠١–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

