شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠٠

محلات عمومية : حق وزارة الداخلية فى منح التراخيص وتجديدها ورفض ذلك . خضوع قراراتها لمحكمة القضاء الادارى متى كانت مشوبة بسوء استعمال السلطة . سبق الحكم على صاحب المحل لعدة مخالفات . يبرر رفض التجديد .

العدد
العدد الأول
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
٤ – ١١ – ١٩٤٧
المواد
المادة ١٤ من القانون رقم ٣٨٨ [كذا، وفى الأسباب ٣٨] لسنة ١٩٤١؛ القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ (المحال العمومية)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان لوزارة الداخلية طبقا للمادة ١٤ من القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٤١ الحق فى منح الرخص فى بيع المشروبات الروحية أو رفضها وفى اجابة طلب التجديد أو رفضه ، الا أن هذا الحق خاضع لاشراف محكمة القضاء الادارى ومراقبتها متى شابه عيب أساءة استعمال السلطة ، فان رفضت الوزارة تجديد رخصة بناء على سبق الحكم على طالب التجديد بالغرامة والاغلاق لمخالفة بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ فان لهذا الرفض ما يبرره .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Abdou Moharrem Bey (Conseillers d'Etat). Etablissements publics — Le Ministère de l'Intérieur a le droit de délivrer, de renouveler ou de refuser les licences. Toutefois, ses décisions sont soumises au contrôle de la Cour du Contentieux Administratif en cas d'abus de pouvoir. Le fait que le propriétaire de l'établissement a déjà été condamné pour plusieurs contraventions justifie le refus de renouvellement de la licence. Bien que le Ministère de l'Intérieur jouisse, conformément à l'article 14 de la Loi No. 38 de 1941, du droit de délivrer ou de refuser la licence de débit de boissons, d'accorder son renouvellement ou de s'y opposer, néanmoins, ce droit est soumis au contrôle de la Cour du Contentieux Administratif si son exercice est entaché d'un abus de pouvoir. Le refus du Ministère de renouveler une licence est justifié s'il est fondé sur le motif que le requérant a déjà été condamné à l'amende et à la fermeture pour avoir contrevenu aux dispositions de la Loi No. 38 de 1941.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا