شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٩٦–١٩٨

موظفون : المقصود بعبارة «وظائف الحكومة» الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة . معناها الاعم وهو يشمل موظفى الحكومة المركزية واخوانهم من موظفى وزارة الاوقاف وجامعتى فؤاد الاول وفاروق الاول ومجالس المديريات والمجالس البلدية .

العدد
العدد الأول
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٥ – ١٠ – ١٩٤٧
المواد
الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون انشاء مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

ان الشارع لم يقصد بعبارة « وظائف الحكومة » الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة المعنى الضيق وهو « وظائف الحكومة المركزية » ، بل قصد وظائف الحكومة بمعناها الأعم « الوظائف العامة » ، وهذا المعنى ينصرف الى موظفى الحكومة واخوانهم من موظفى وزارة الأوقاف وجامعتى فؤاد الاول وفاروق الاول والجامعة الازهرية ومجالس المديريات والمجالس البلدية اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Zaki Kheir el Aboutigui Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Ali Rateb Bey et Mohamed Sami Mazein Bey (Conseillers d'Etat). Fonctionnaires — On entend par l'expression " fonctionnaires du gouvernement " dans l'alinéa 3 de l'article 4 de la loi instituant le Conseil d'Etat son sens large qui comprend les fonctionnaires du gouvernement central, les fonctionnaires du Ministère des Wakfs, des Universités Fouad Ier et Farouk Ier ainsi que ceux des Conseils Provinciaux et Municipaux. Le législateur par le terme " fonctionnaires du gouvernement " qu'il a employé dans l'alinéa 3 de l'article 4 de la loi instituant le Conseil d'Etat n'entend pas le sens strict de ce terme c'est-à-dire les fonctionnaires du gouvernement central. Il a visé au contraire les fonctionnaires du gouvernement dans le sens large des mots " fonctions publiques ". Ce sens s'applique aux fonctionnaires du gouvernement, ainsi qu'aux fonctionnaires du Ministère des Wakfs, des Universités Fouad Ier et Farouk Ier et d'El Azhar des Conseils Provinciaux et Municipaux, du moment qu'ils réunissent les conditions prévues par l'article précité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا