شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٩٤–١٩٥

موظف ـ عدم وجود نص فى لائحة الاستخدام بالازهر يعالج مسألة حساب أقدمية من لهم مدة خدمة سابقة فى خارج الازهر وجوب تطبيق القواعد العامة التى قررها مجلس الوزراء الخاص بأمثالهم .

العدد
العدد الأول
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٤ – ١٠ – ١٩٤٧
المواد
المادتان ١٣ و٢٤ من لائحة الاستخدام بالازهر؛ قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٥ مارس سنة ١٩٤٥؛ كتاب وزارة المالية رقم ٧٨ ـ ١/٧٩

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٣ من لائحة الاستخدام بالازهر لم تعالج مسألة حساب أقدمية من كانت لهم مدة خدمة سابقة فى خارج الازهر قبل تعيينهم فيه والذين لم يكونوا خاضعين لنظام الاستقطاع حتى يجرى عليهم حكمه . لذلك عملا بالمادة ٢٤ من تلك اللائحة تسرى عليهم القواعد المتبعة فى الحكومة فى مثل حالتهم وهى التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٥ مارس سنة ١٩٤٥ وكتاب وزارة المالية رقم ٧٨ ـ ١/٧٩ المفسر له وجاء بهما فيما يتعلق بالموظفين الذين كانوا يعملون فى التعليم الحر وعينوا فى خدمة الحكومة أنه يجب احتساب مدة اشتغالهم بالتعليم الحر كاملة فى تحديد الماهية وفى الاقدمية فى الدرجة ان كان المدرس حاصلا من بدء اشتغاله بالتعليم الحر على المؤهل الدراسى المقرر فان كان حصل عليه فى خلال ذلك فتحسب الاقدمية من تاريخ الحصول عليه . وعلى مقتضى ما تقدم يعتبر المدعى عند تحديد الاقدمية وكأنه كان معينا فى خدمة الازهر والمعاهد الدينية من بدء اشتغاله بالتعليم الحر ما دامت مدة اشتغاله بهذا التعليم تعتبر مضمومة كأنه قضاها فى خدمة الحكومة .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Kamel Moursi Pacha (Prés.); Ahmed Zaki el Behnihi Bey, El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed Sami Mazein Bey et Mohamed el Babli Bey (Conseillers d'Etat). Fonctionnaire — Le Règlement d'admission au service de l'Université d'El Azhar ne contient aucune disposition relative au calcul de l'ancienneté des fonctionnaires qui comptent une période de service dans d'autres institutions — Il faut leur appliquer les règles générales établies par le Conseil des Ministres pour les cas analogues. L'article 13 du Règlement d'admission au service de l'Université d'El Azhar ne contient aucune disposition relative au calcul de l'ancienneté des fonctionnaires qui comptent une période de service dans d'autres institutions et qui ne sont pas assujettis aux règles de la retenue. Il faut leur appliquer, conformément à l'article 24 du dit Règlement, les règles de la retenue suivies dans des cas analogues par le Gouvernement, contenues dans la décision du Conseil des Ministres du 5 mars 1945 et la lettre interprétative du Ministère des Finances No. 78-I/74. Ces documents stipulent qu'en ce qui concerne les fonctionnaires préalablement engagés dans l'enseignement libre et qui sont admis au service du Gouvernement, il faut tenir compte de leur période intégrale de service dans cet enseignement pour la fixation de leurs traitements et la détermination de leur ancienneté dans la classe qu'ils occupent. Ce mode de calcul est applicable si le professeur est titulaire du Diplôme d'études requis lors de son admission dans l'enseignement libre. S'il l'a obtenu pendant son service, son ancienneté sera calculée seulement à partir de l'obtention de ce diplôme. Ceci établi, le demandeur est considéré, eu égard à la détermination de son ancienneté, comme s'il était admis au service d'El Azhar et des établissements Religieux à partir du moment où il a été engagé dans l'enseignement libre. Sa période de service dans cet enseignement entre en ligne de compte exactement comme s'il l'avait passée au service du Gouvrnement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 194
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٤–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا