شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٨٦–١٨٧

موظف : طلبه فى صحيفة الدعوى القضاء باستحقاقه للترقية . طلبه فى المذكرة الختامية الغاء قرار ترك ترقيته . عدم اعتبار هذا طلبا جديدا .

العدد
العدد الأول
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٣٠ – ١٢ – ١٩٤٦
المواد
المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة

اذا طلب المدعى فى صحيفة دعواه استحقاقه الى الترقية ثم طلب فى المذكرة الختامية المقدمة منه الغاء القرار الادارى الصادر بتركه فى الترقية ، فلا يقبل من جهة الادارة الدفع بعدم قبول دعواه بمقولة أن طلبات المدعى فى صحيفة الدعوى تختلف عن طلباته الواردة فى المذكرة الختامية المقدمة منه ، وان هذه الطلبات الاخيرة تعتبر طعنا جديدا قدم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة ـ لا اعتداد بذلك ـ ما دام الطلب الوارد فى صحيفة الدعوى باستحقاق المدعى الى الترقية يتضمن فى حدود معناه طلب الغاء القرار الادارى الصادر بتركه فى الترقية .

Résumé (Français)

MM. El Sayed Ali el Sayed Bey, (Prés.); Mohamed Ali Rateb Bey, Mohamed el Babli Bey, Abdou Moharram Bey et Mahmoud Saber el Akkari Bey (Conseillers d'Etat). Fonctionnaire — Dans son acte introductif d'instance, il revendique son droit à la promotion — Mais, dans ses conclusions finales, il demande l'annulation de la décision administrative lui refusant la promotion — il ne s'agit pas d'une demande. Dans son acte introductif d'instance, le demandeur revendique son droit à la promotion. Mais, dans ses conclusions finales, il demande l'annulation de la décision administrative refusant sa promotion. L'autorité administrative n'est pas admise dans ce cas à repousser son action sous prétexte que sa demande dans l'acte introductif d'instance diffère de ses conclusions finales, et que ces dernières doivent être considérées comme un nouveau recours, présenté après le délai prévu à l'article 35 de la loi instituant le Conseil d'Etat. Cette défense est inadmissible, étant donné que le sens de la demande, revendiquant le droit à la promotion, présentée par le demandeur dans son acte introductif d'instance, comporte en même temps la demande d'annulation de la décision administrative refusant sa promotion.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 187
صفحة 186
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٦–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا