شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٧٩–١٨١

١ ـ ايجار : تعرض للمستأجر . حق المستأجر فى مطالبة المؤجر بتنفيذ التزامه . ٢ ـ ايجار : تنازع عدة خصوم على حق كل منهم فى استئجار العين . اختصاص قاضى الامور المستعجلة بتعيين حارس حتى يفصل فى الحق .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٩ – ٤ – ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

١ ـ للمستأجر الحق فى المطالبة بتسليم العين المؤجرة وطلب اخلائها سواء قبل المؤجر وحده أو قبل المتعرض فى حضور المؤجر أيضا تأسيسا على حق المستأجر فى مطالبة المؤجر بتسليم العين المؤجرة تنفيذا لعقد الايجار المحرر بينهما ، ولا يعترض على ذلك بأن للمستأجر أن يطالب المؤجر بالتعويض عن اخلاله بتعهداته فى تسليم العين المؤجرة لان للمستأجر بلا جدال أن يتمسك بالتنفيذ العينى بتعهدات المؤجر والتزاماته قبله بما فى ذلك تسليم العين المؤجرة فان تعذر عليه ذلك بقى له حق التعويض قبل المؤجر ، والمستأجر على كل حال صاحب الاختيار فى ذلك . ٢ ـ ما دام قد ثبت للمستأجر حق المطالبة باستلام العين المؤجرة تنفيذا لعقد الايجار الصادر اليه من المؤجر ، وكان كلا من المستأجر السابق والمستأجر اللاحق يزعم لنفسه هذا الحق ارتكانا الى عقد الايجار الصادر لكل منهما من نفس المؤجر ، فلا تملك محكمة الامور المستعجلة أن تختص أحدا من الطرفين بالتسليم أو وضع اليد كما لا تملك المفاضلة بين عقود تأجيرها لخروج ذلك عن اختصاصها ، وليس لديها من وسيلة ، رعاية لحقوق الطرفين وحماية لها ، الا أن تأمر بوضعها تحت يد حارس حتى يستقر الامر فى شأنها نهائيا لدى جهة الاختصاص دون أن يكون فى ذلك أى اعتداء على حق أحد الطرفين أو مساس لمصلحة الآخر لان الحارس فى حقيقة الواقع نائب عن الطرفين وأمينهما فى ادارة العين موضوع النزاع حتى يسوى نزاعهما الموضوعى نهائيا سواء بالتراضى أو بالتقاضى .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Fouad Gaber, Mohamed Refeat Youssef Rached (J.J.). I.—Location — Trouble causé au locataire — Droit du locataire d'exiger du bailleur l'exécution de ses obligations. II.—Location — Conflit entre plusieurs parties sur le droit de chacune d'elles de prendre livraison du terrain loué — Compétence du juge des référés pour nommer un séquestre jusqu'au vidé de la question du droit par le juge du fond. I.—Le locataire a le droit de demander la livraison du terrain loué et d'en demander l'évacuation soit au bailleur seul, soit à l'auteur du trouble, en présence du bailleur, fort de son droit d'exiger du bailleur la livraison du terrain loué en exécution du contrat de bail conclu entre eux. On ne peut opposer à cela que le locataire a le droit de réclamer au bailleur des dommages-intérêts pour n'avoir pas exécuté ses obligations de livrer les terrains loués. Il appartient, sans conteste, au locataire d'exiger du bailleur l'exécution réelle de ses obligations y compris la livraison du bien loué. En cas d'impossibilité, le locataire demeure en droit de réclamer des dommages-intérêts au bailleur. Le choix appartient de toute façon au locataire. II.—Il est établi que le locataire a le droit de demander la livraison du terrain loué en exécution du contrat de bail à lui consenti. Or, chacun des locataires, antérieur et postérieur, prétend avoir ce droit en base du contrat de bail à lui consenti par le même bailleur. Le juge des référés ne peut dans ce cas attribuer la possession à l'un d'eux ni donner la préférence à l'un des deux contrats de bail, ceci n'étant pas de sa compétence. Pour sauvegarder les droits des deux parties, il n'a que le moyen de mettre les terrains loués sous séquestre jusqu'au vidé du conflit par le tribunal compétent, sans qu'il y ait en cela préjudice ou atteinte aux droits de l'une des parties. Le séquestre sera en effet le mandataire des deux parties pour la direction du terrain objet du litige jusqu'au vidé du fond à l'amiable ou par décision judiciaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 181
صفحة 179
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٩–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا