شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٧٧–١٧٨

حكر : تقدير قيمته . الرجوع الى قواعد الشرع . أجر المثل يختلف باختلاف الزمان والمكان .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
١١ – ١٢ – ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

لتعرف قيمة الحكر يجب الرجوع الى قواعد الشرع التى وضعت لسير نظام الحكر وفقا لها . ومن الخطأ فى الرأى التقيد بنسبة معينة ثابتة بين قيمة الحكر وقيمة الأرض لان هذه النسبة فضلا عن مخالفتها لقواعد الشرع الذى يحكم هذا النظام فانها تخرج على مقتضى الاوضاع الاقتصادية السليمة وفى فرضها على هذا النحو معنى التحكم الذى لا يقوم على أساس . والمعول عليه فى هذا النظام أن يلتزم المستحكر بدفع أجر المثل وهذا الاجر يختلف باختلاف الزمان والمكان وتقديره يخضع لشتى العوامل الاقتصادية والعمرانية ويلاحظ فيه رغبات الناس وما طرأ على المكان من تحسينات سواء كان بفعل السلطات العامة أو الافراد ومثل هذه العوامل تحدث أثرها فى تقدير الاجرة دون مراعاة لقيمة الأرض ذاتها اذ لاتلازم بين قيمة الأرض وقيمة الحكر فقد يصيبهما الارتفاع سويا وقد يصيب احداهما دون الأخرى .

Résumé (Français)

MM. Abdel Azim el Chakankiri Bey (Prés.); Ali Mohamed Hussein Bey et Iskandar Hanna Bey (C.C.). Hekr — Pour l'estimation de la valeur du Hekr, il faut suivre les règles de la Charia — Le prix des Hekrs analogues varie suivant les temps et les lieux. Pour estimer la valeur du Hekr, il faut suivre les règles de la Charia établies pour le régir. C'est donc une erreur de vouloir s'astreindre à une proportion déterminée et constante entre la valeur du Hekr et celle du terrain concédé. En effet, outre que cette proportion est contraire aux dites règles de la Charia, elle est également incompatible avec les normes économiques saines. Imposer une telle proportion comporte un certain arbitraire dénué de tout fondement. Le concessionnaire de Hekr doit payer la redevance calculée sur la base du prix des Hekrs analogues, et ce prix varie suivant les temps et les lieux. Son évaluation doit être soumise aux divers facteurs d'ordre économique et d'ordre social. On doit y tenir compte de la forte demande et des améliorations effectuées sur les lieux, soit par les autorités publiques soit par les particuliers. De tels facteurs doivent avoir leur effet sur l'évaluation du prix du Hekr, abstraction faite de la valeur du terrain, qui ne présente aucun rapport avec celle du Hekr. En effet, il se peut que les deux valeurs haussent de pair, comme il se peut également que l'une d'elle seule hausse à l'exclusion de l'autre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا