شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٧٥–١٧٦

وقف : بيعه . اشتراط المحكمة ايداع الثمن فى خزانتها . دفع الثمن للناظر . لايبطل البيع .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
١٨ – ١ – ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

اذا حصل بيع الوقف بتصريح من المحكمة الشرعية فانه ينعقد صحيحا ونافذا وفقا لاحكام القانون المدنى . ودفع المشترى الثمن لناظر الوقف ، مع أن المحكمة الشرعية اشترطت وضعه فى خزانتها ، لا يؤثر على انعقاد البيع لان هذا الشرط الذى وضعته المحكمة ليس شرط صحة ولأن الناظر هو فى الاصل صاحب الحق فى تحصيل أموال الوقف وهو الأمين عليها ـ فاذا رؤى أن تودع هذه الاموال فى خزانة غير خزانة الناظر فليس ذلك لان الايداع بين يديه يبطل الوديعة ، بل هو مبالغة فى المحافظة على أموال الوقف ، فالدفع لاحدى الجهتين صحيح والناظر يتسلم ما يدفع اليه تحت مسئوليته وللقاضى الشرعى الولاية عليه يسائله عن عمله وتصرفاته .

Résumé (Français)

MM. Abdel Azim el Chakankiri Bey (Prés.); Ali Mohamed Hussein Bey et Iskandar Hanna Bey (C.C.). Wakf — Sa vente — Condition d'en déposer le prix au tribunal — Le paiement du prix au Nazir n'annule pas la vente. La vente d'un wakf contractée en vertu d'une autorisation du Mehkémeh est valable et sort son entier effet conformément aux dispositions du Code Civil. Le versement du prix par l'acheteur au Nazir du Wakf nonobstant la condition posée par le Mehkémeh de déposer ce prix à la Caisse n'influe pas sur la conclusion de l'acte, cette condition n'étant pas une condition de validité. C'est d'ailleurs au Nazir qu'il appartient en principe de percevoir les sommes dues au Wakf et il en est le dépositaire. Le fait de demander que ces sommes soient déposées dans une autre caisse que celle du Nazir n'est qu'une mesure de précaution prise en vue de sauvegarder les biens du Wakf. Les remettre au Nazir n'en annule pas le dépôt. Le paiement à l'une des deux autorités est donc valable. Le Nazir reçoit ce qui lui est versé sous sa responsabilité et le juge Charéi a sur lui une autorité qui lui confère le droit de lui demander compte de ses actes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 175
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا