شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٦٨–١٦٩

١ ـ عقد : محررات متبادلة بين الخصوم ـ تفسيرها على ضوء ما تفيده من جملتها ، لا على ضوء ما تفيده عبارة معينة من عباراتها . ٢ ـ عقد : التفاسخ . اما صريح واما ضمنى . استخلاص محكمة الموضوع للتفاسخ الضمنى . ايرادها الوقائع الكاشفة عن ارادتى طرفى العقد فى التفاسخ . سلامة حكمها .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ – ١٠ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

١ ـ المحكمة اذ تفسر المحررات انما تفسرها كما تفهمها هى لا كما يريد أن يفهمها الخصوم وهى اذ تعالج تفسير محررات متبادلة مترابطة انما تفسرها على ضوء ما تفيده فى جملتها لا على ضوء ما تفيده عبارة معينة من عباراتها . ٢ ـ التفاسخ كما يكون بايجاب وقبول صريحين يكون بايجاب وقبول ضمنيين وحسب محكمة الموضوع اذا هى قالت بالفسخ الضمنى أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن ارادتى طرفى التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الارادتان على حل العقد .

Résumé (Français)

MM. Guindi Abdel Malek Bey (V.-Prés.); Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmy Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Actes — Ecrits échangés entre parties — Ils sont interprétés à la lumière de ce qu'ils signifient en leur ensemble et non à la lettre de certaines expressions y figurant. II.—Actes — La résolution est expresse ou tacite — Le tribunal déduit que la résolution est tacite et rapporte les faits qui expriment la volonté des parties de résoudre l'acte — Sa décision est saine. I.—En interprétant les écrits, le tribunal exprime son opinion sur ces écrits comme il les comprend lui-même et non comme les parties entendent les comprendre. Pour interpréter des écrits échangés entre les parties et liés les uns aux autres, le tribunal prend le sens qui se dégage de leur ensemble et ne s'arrête pas à la lettre de certaines expressions y figurant. II.—La résolution peut être expresse ou tacite. En déclarant qu'il y a résolution tacite, le tribunal doit exposer les faits et circonstances qui lui ont permis de découvrir la volonté des parties dans l'acte et doit expliquer comment il y a entre parties un mutuus dissensus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 168
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٨–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا