شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٦٧

طعن بالنقض : وجوب ايداع أصل ورقة الاعلان فى ميعاد العشرين يوما . تقديم شهادة من قلم المحضرين بأن الصورة أرسلت للخصم ولم ترد فى الميعاد . لا يقبل الطعن .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ – ١٠ – ١٩٤٧
المواد
المادة ١٨ من قانون انشاء محكمة النقض

المبادئ المستخلصة

تنص المادة ١٨ من قانون انشاء محكمة النقض على انه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد عشرين يوما على الاكثر من تاريخ الطعن أصل ورقة اعلان الطعن الى الخصوم ، فاذا استعاض الطاعن عنها بشهادة من قلم محضرى المحكمة الاستئنافية تدل على أن هذه الصورة أرسلت لاعلان الخصوم ولم ترد لغاية نهاية المدة المقررة لقبول الطعن ، فان هذا لا يجدى الطاعن شيئا لان تأخير قلم المحضرين فى رد صورة التقرير اليه ليس من قبيل القوة القاهرة التى يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للايداع لان ايداع هذه الورقة فى الميعاد هو من الاجراءات الجوهرية التى يلزم مراعاتها وتستوجب مخالفتها الحكم بعدم قبول الطعن .

Résumé (Français)

MM. Guindi Abdel Malek Bey (V.-Prés.); Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmy Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). Pourvoi en cassation — L'original de l'exploit de dénonciation du pourvoi doit être déposé, vingt jours au plus, après la date du pourvoi — Le demandeur au pourvoi présente un certificat délivré par le greffe des huissiers attestant que l'exploit a été dénoncé à la partie adverse et qu'il n'a pas été retourné dans le délai — Le pourvoi est irrecevable. L'article 18 du décret-loi instituant une Cour de cassation dispose que le demandeur au pourvoi est tenu de déposer au greffe de la Cour, vingt jours au plus après la date du pourvoi, l'original de l'exploit de dénonciation du pourvoi. Si donc, le demandeur au pourvoi remplace l'original de cet exploit par un certificat délivré par le greffe des huissiers de la Cour d'appel attestant que le dit original a été envoyé pour être dénoncé aux parties, et qu'il n'a pas été retourné jusqu'à l'expiration du délai prévu pour la recevabilité du pourvoi, il n'en pourrait nullement se prévaloir. En effet, le retard commis par le greffe des huissiers de retourner l'original de l'exploit à l'auteur du pourvoi ne constitue pas un cas de force majeure entraînant la suspension du délai prévu pour le dépôt de cet original. Car, le dépôt de l'original de l'exploit, dans le délai prescrit, est l'une des formalités essentielles et obligatoires dont l'inobservation entraîne le rejet du pourvoi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 167
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا