شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٦

١ ـ بيع وفاء : وجود معاملات وحسابات سابقة بين طرفى العقد . لا يقطع بأنه قصد به الرهن . اغفال مدة حق الاسترداد فى العقد . لا يعتبر وحده قرينة على الرهن . ٢ ـ بيع وفاء : اتفاق الطرفين فى ورقة ضد على انه اذا صار البيع نهائيا يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يتفقان عليه . تفسير محكمة الموضوع بأن هذه العبارة لا تنافى بيع الوفاء . تفسير غير سائغ .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ – ١٠ – ١٩٤٧
المواد
المادة ٣٤١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ ـ ليس هناك ما يمنع من أن يكون بين البائع والمشترى وفائيا حسابات عن معاملات أخرى خاصة بديون أو رهون خلاف صفقة البيع فوجود مثل هذه المعاملات لا يقطع بأن الصفقة قصد بها الرهن ، كما أن اغفال مدة حق الاسترداد فى عقد البيع الوفائى لا يقطع بذلك حيث أن المادة ٣٤١ مدنى نصت على أن أقصى مدة الاسترداد خمس سنين من تاريخ البيع وكل ميعاد أزيد من ذلك يصير تنزيله الى خمس سنين . ٢ ـ اذا ورد بورقة ضد بين طرفى عقد البيع الوفائى بأنه «اذا أصبح البيع نهائيا يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يتفق عليه» وقال الحكم المطعون فيه أن هذا لا يتنافى مع العقد اذ ليس هناك ما يمنع أن يتنازل البائع عن الشرط الوفائى مقابل مبلغ ، فانه يكون قد فسخ هذه الورقة بخروجه عن ظاهر مدلولها دون تعليل سائغ .

Résumé (Français)

MM. Guindi Abdel Malek Bey (V.-Prés.); Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmy Bey et Abdel Réhim Ghoneim Bey (C.C.). I.—Vente à réméré — L'existence de précédentes relations et comptes entre les contractants ne présume pas leur intention de conclure une antichrèse — L'omission de préciser dans l'acte le délai pour l'exercice du droit de réméré ne constitue pas à elle seule une présomption d'antichrèse. II.—Vente à réméré — Les parties, dans une contre-lettre, conviennent que l'acheteur règlera le prix convenu si la vente devient définitive — Interprétant cette stipulation, le tribunal du fond trouve qu'elle n'est pas incompatible avec la vente à réméré — Cette interprétation est erronée. I.—Rien n'empêche qu'il y ait entre le vendeur et l'acheteur à réméré des comptes relatifs à d'autres relations concernant des dettes ou des gages étrangers à l'objet de la vente. La présence de pareilles relations ne présume pas dans la transaction la dissimulation d'une antichrèse. De même, l'omission de préciser dans la vente le délai pour l'exercice du droit de réméré ne la présume pas, car l'article 341 du Code civil fixe le délai pour l'exercice du droit de réméré à cinq années s'il a été stipulé plus long. II.—Dans la vente à réméré, les parties stipulent dans une contre-lettre "que l'acheteur payera le montant convenu si la vente devient définitive". L'arrêt objet du pourvoi énonce que cette stipulation n'est pas incompatible avec l'acte, car rien n'empêche le vendeur de renoncer à la clause du réméré moyennant une certaine somme. En ce faisant, cet arrêt altère, sans motif plausible, la contre-lettre en lui donnant un sens contraire à son sens apparent.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا