شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٦٤

دفاع : تمسك المدعى بأن وزارة الصحة قد اتفقت معه فعلا على تأجير منزله وأنه أجرى فيه تعديلات وتصليحات بناء على طلبها . وجود مستند فى الدعوى يشير الى هذا الادعاء . اغفال المحكمة بحثه والرد عليه . قصور يوجب النقض .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ – ١٠ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

اذا كانت الدعوى المرددة بين المدعى ووزارة الصحة أساسها انها اتفقت معه على تأجير منزل ليكون عيادة طبية وكلفته اعداد تعديلات نفذها ثم أعرضت عنه ، وكان بين المستندات المقدمة من وزارة الصحة والتى كانت تحت نظر محكمة الاستئناف ورقة فى أحد وجهيها بيان عن التعديلات التى قررت لجنة المبانى ادخالها على المنزل المذكور وفى وجهها الثانى ما يفيد علم المدعى بمضمون هذا البيان وتعهده باتمام التعديلات الواردة فيه فى مدة معينة ، وتبين من الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعى الى محكمة أول درجة والتى بنى عليها دفاعه أمام محكمة الاستئناف انها تضمنت فصلا ورد تحت عنوان الرد على ادعاءات الوزارة وفى هذا الفصل ناقش المدعى زعم الوزارة بأنه انما قام بالتعديلات من تلقاء نفسه وتمسك فى نفى هذا الزعم بأن الوزارة هى التى أستكتبته التعهد الذى ألزمه أن يجرى ما أجرى من تعديلات فى مبنى منزله ، ومع ما لهذا الوجه من وجوه دفاع المدعى من أثر فى مصير دعواه ، فان محكمة الاستئناف أغفلته فان حكمها لذلك يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Guindi Abdel Malek Bey (V.-Prés.); Soliman Hafez Bey, Moustapha Méréi Bey, Mohamed Sadek Fahmy Bey et Ahmed Hosni Bey (C.C.). Défense — Le demandeur soutient que le Ministère de l'hygiène public s'est entendu avec lui pour prendre sa maison à bail et qu'il y a effectué des changements et des réparations sur la demande du dit Ministère — L'un des documents versés dans le dossier de l'affaire fait allusion à cette allégation — Le tribunal ayant omis d'examiner cette défense et de la réfuter, son jugement est entaché d'insuffisance qui entraine sa cassation. L'action mettant aux prises le demandeur et le Ministère de l'hygiène public se fonde sur le fait que ce Ministère, après s'être entendu avec la première partie pour prendre sa maison à bail en vue de l'utiliser comme clinique médicale et après l'avoir chargée d'y effectuer des changements qui ont effectivement été exécutés, y a renoncé. Or l'un des documents présenté par le Ministère de l'hygiène se trouve être une feuille de papier portant au recto un exposé des changements à devoir effectuer pour l'aménagement de la dite maison, et, au verso, le demandeur déclare avoir pris connaissance de cet exposé et s'engage à exécuter ces changements dans une période déterminée. D'autre part, les conclusions écrites présentées par le demandeur au tribunal de premier degré — sur lesquelles il a fondé sa défense devant la Cour d'Appel — contiennent un chapitre intitulé : " réfutations des allégations du Ministère ". Dans ce chapitre le demandeur refute l'allégation du Ministère disant que ces changements et réparations ont été exécutés par le demandeur de son propre gré, en faisant valoir que le Ministère lui a fait souscrire un engagement d'exécuter les changements qui ont effectivement été faites dans sa maison. En omettant d'examiner ce moyen de défense qui peut cependant influer sur la solution du litige, la Cour a rendu un arrêt entaché d'insuffisance et qui encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا