شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٦٣

١ ـ شهادة الزور : لايشترط أن يكون للشاهد روايتان متناقضتان لاعتباره شاهد زور . تقدير كذب الشهادة متروك لقاضى الموضوع . ٢ ـ شهادة الزور : لايشترط للعقاب أن تكون الشهادة أثرت فعلا فى الحكم .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ – ١٠ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

١ ـ لاضرورة لأن يكون للشاهد روايتان متناقضتان لاعتباره شاهد زور ، وكذب الشهادة أمر متعلق بالموضوع والفصل فيه متروك لقاضى الدعوى فمادامت الأدلة والاعتبارات التى ذكرها الحكم من شأنها أن تؤدى الى ما رتب عليها فان ما يثيره الطاعن فى صدد كذب الشهادة لايكون له محل . ٢ ـ يكفى لتحقق جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر فى الحكم لصالح المتهم أو ضده ولو لم يتحقق ذلك بالفعل وقضت المحكمة بما يخالف شهادة الشاهد .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Hassan Ismaïl El Hédébi Bey (C.C.). I.—Faux-témoignage — Il n'est pas nécessaire qu'un témoin ait donné deux versions contradictoires pour qu'il soit considéré comme faux-témoin — La véracité du témoignage est laissée à l'appréciation du juge. II.—Faux-témoignage — Il n'est pas nécessaire pour que le témoin soit condamné pour faux-témoignage que sa déposition ait influé en fait sur le jugement. I.—Il n'est pas nécessaire qu'un témoin ait donné deux versions contradictoires pour qu'il soit considéré comme faux-témoin. La question de faux-témoignage est une question de fond laissée à l'appréciation du juge du fait. La défense soulevée par le pourvoyant que le témoignage est mensonger est donc mal fondée, du moment que les motifs et les considérations rapportés par le jugement sont de nature à comporter la déduction tirée. II.—Il suffit pour que le délit de faux-témoignage se réalise, que la disposition du témoin soit de nature à influer sur le jugement soit dans l'intérêt soit au détriment de l'inculpé, alors même que le témoignage n'ait effectivement eu aucune influence et que le jugement rendu par le tribunal contredirait la disposition du témoin.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا