شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٦٢

سب موظف عام بسبب أداء الوظيفة : القصد الجنائى . استنتاج المحكمة له من ألفاظ الهتاف ومكان وزمن حصوله استنتاجا مقبولا . لا يقبل الجدل فيه أمام محكمة النقض .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ – ١٠ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

اذا استنتجت المحكمة من ألفاظ الهتاف والظروف التى صدر فيها أن المتهم انما كان يقصد سب موظف عام هو . . . . . . . رئيس مجلس الوزراء بسبب أداء الوظيفة وذلك بأن هتف بقوله يسقط . . . . . ولما كان هذا الاستنتاج سائغا اذ تحتمله ألفاظ الهتاف ومكان وزمن حصوله فلا يقبل منه الجدل فى هذا الشأن بمقولة انه كان يقصد بهذا النداء أن يلتمس من جلالة الملك استعمال حقه الدستورى فى اسقاط الوزارة لابدالها بغيرها ويكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Ahmed Hosni Bey (C.C.). Injure commise contre un fonctionnaire public en raison de l'exercice de ses fonctions — En déduisant l'intention criminelle des cris proférés, du lieu et du temps où ils ont été proférés, le tribunal a fait une saine conclusion qui ne peut être discutée en siège de cassation. D'après les cris proférés et les circonstances dans lesquelles ils ont été proférés, le tribunal a déduit que l'accusé a voulu commettre une injure contre un fonctionnaire public, savoir le Président du Conseil, en raison de l'exercice de ses fonctions, et ce en poussant des cris de "A bas.... " Cette déduction est juste, du moment que les cris proférés, le lieu et le temps où ils ont été proférés, donnent lieu à cette conclusion. Dès lors, l'accusé ne peut être admis à soulever une discussion relativement à cette conclusion. Il ne saurait prétendre qu'en proférant ces cris, il voulait solliciter de S.M. le Roi la révocation du Ministère et son remplacement par un autre, conformément au droit que la constitution Lui reconnaît. Le pourvoi est donc mal fondé et doit être rejeté quant au fond.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 162
صفحة 162
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٢–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا