شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٦١

تزوير : قضاء المحكمة الجنائية بادانة المتهم فى جريمة التزوير . اكتفاؤها بالاشارة الى التحقيقات فى الدعوى المدنية اجمالا . عدم بيان الدليل المستمد منها . قصور الحكم .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ – ١٠ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

اذا قضت المحكمة الجنائية بادانة المتهم بجريمة اصطناع سند واكتفى الحكم فى بيان الادلة بالاشارة الى التحقيقات التى تمت فى الدعوى المدنية اجمالا دون أن يبين الدليل المستمد منها ويذكر مؤداه فى الصدد الذى تحدث عنه فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Ahmed Hosni Bey (C.C.). Faux — Le tribunal répressif condamne le prévenu pour infraction de faux — Le jugement se borne à faire allusion d'une manière générale à l'instruction effectuée dans l'action civile, sans faire ressortir la preuve qui en résulte — Insuffisance de motifs. Le jugement répressif condamne le prévenu pour le fait d'avoir falsifié un titre de créance. Dans l'exposé des preuves, le jugement de condamnation fait seulement allusion d'une manière générale à l'instruction effectuée dans l'action civile, sans faire ressortir la preuve qui en résulte ni en indiquer la teneur quant au point traité. Pareil jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 161
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦١–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا