شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٥٩

١ ـ اثبات : شهود . تنازل المتهمين عن سماع شهادة المجنى عليه لعدم الاستدلال عليه . لايقبل طعنهم بعد ذلك . ٢ ـ ضرب : طعن المتهمين بأن الكشف الطبى ليس فيه ما يدل على نسبة الضرب اليهم . ثبوت أن هذا الكشف كان معروضا كعنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى . جواز اعتماد الحكم عليه فى تأييد أقوال المجنى عليه . ٣ ـ نقض : اغفال الحكم الاشارة فى أسبابه الى سبق الاصرار . العقوبة المقضى بها على المتهمين مقررة أيضا لجريمة الضرب الذى لم يصدر عن سبق الاصرار . لامصلحة فى الطعن .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ – ١٠ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

١ ـ ليس للطاعنين (المتهمين بالضرب) أن يعيبوا على الحكم عدم سماع المجنى عليه بعد أن تنازلوا عن طلبهم صراحة أمام المحكمة الاستئنافية بسبب عدم الاستدلال عليه . ٢ ـ ان طعن المتهمين بمقولة أن الكشف الطبى ليس فيه ما يدل على نسبة الضرب اليهم لايكون مقبولا ما دام هذا الكشف كان معروضا كعنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى ؛ فاذا ما اعتمد عليه الحكم فى تأييد أقوال المجنى عليه من ناحية اصاباته من الطاعنين فانه لايكون قد جانب الصواب . ٣ ـ ان الحكم ، وان أغفل الاشارة فى أسبابه الى سبق الاصرار مع وجوب بيان الأدلة التى تفيده ، الا أن العقوبة المقضى بها على الطاعنين ( المتهمين ) مقررة أيضا لجريمة الضرب الذى لم يصدر عن سبق اصرار وبذلك تنتفى مصلحة الطاعنين فى التمسك بالخطأ الذى قالوا بأن الحكم وقع فيه بشأن الوصف القانونى للفعل الجنائى المنسوب اليهم .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Ahmed Hosni Bey (C.C.). I.—Preuve — Témoignage — Les prévenus renoncent au témoignage de la victime parce qu'elle n'a pas été trouvée — Ils ne peuvent plus s'en plaindre. II.—Coups — Les prévenus excipent de ce que le rapport médical ne leur a pas imputé les coups — Il est établi que ce rapport a été versé au dossier comme un élément de preuve — Le tribunal peut fonder sa décision sur ce rapport qui corrobore les déclarations de la victime. III.—Pourvoi — Le jugement omet dans ses motifs de mentionner la préméditation — La peine prononcée contre les prévenus est prévue également pour les coups perpétrés sans préméditation — Ils n'ont donc aucun intérêt à en former pourvoi. I.—Les prévenus (dans le délit de coups) ne sont pas admis à reprocher au tribunal qu'il n'a pas entendu la victime, alors qu'ils avaient formellement renoncé à son témoignage devant le tribunnal d'appel, parce qu'elle n'a pas été trouvée. II.—Les prévenus excipent de ce que le rapport médical ne contient rien qui puisse établir qu'ils sont les auteurs des coups. Cette exception ne peut pas être admise du moment que ce rapport a été versé au dossier de l'affaire comme un élément de preuve. Si donc le jugement s'en est prévalu pour corroborer les déclarations de la victime, relatives aux coups portés par les prévenus, il n'a rien fait d'irrégulier. III.—Le jugement a omis de mentionner la préméditation parmi ses motifs, alors qu'il devait en établir l'existence. Néanmoins, la peine prononcée contre les prévenus est aussi établie pour le délit des coups portés sans préméditation. Dès lors, les prévenus n'ont aucun intérêt à soutenir que le jugement a erré en ce qui concerne la qualification légale du fait délictueux à eux imputé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 159
صفحة 159
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٩–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا