شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٥٣–١٥٥

اشتراك : وجوب أن تكون أفعال الاشتراك سابقة على الجريمة أو معاصرة لها . لا حرج على المحكمة اذا استخلصت حصول الاشتراك من محرر لاحق للجريمة .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ – ١٠ – ١٩٤٧
المواد
المادة ٤٠ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

من المقرر قانونا أن الأفعال المكونة للاشتراك يجب أن تكون سابقة على اقتراف الجريمة أو معاصرة لها اذ اشترطت المادة ٤٠ من قانون العقوبات لتحقق الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق أن تقع الجريمة بناء عليهما ولقيام الاشتراك بطريق المساعدة أن تنصب تلك المساعدة على الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة . الا أنه مع ذلك لاحرج على المحكمة اذا هى استنتجت استنتاجا سائغا فعل الاشتراك السابق من محرر لاحق لوقوع الجريمة استخلصت منه المحكمة مع سائر الأدلة علاقة المتهمين كلاهما بالآخر وسبق حصول اتفاق بينهما على ارتكاب الجريمة .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Hassan Ismaïl el Hédébi Bey (C.C.). Complicité — Les faits constituant la complicité doivent être antérieurs ou concomitants à l'infraction — Cependant, le tribunal ne saurait encourir aucun reproche s'il déduit la complicité d'un écrit postérieur à l'infraction. Il est établi en droit que les faits constituant la complicité doivent être antérieurs ou concomitants à l'infraction. En effet, l'article 40 du C.P. exige, en cas de complicité par voie de provocation ou d'accord, que l'infraction ait lieu par suite de cette provocation ou de cet accord, et en cas de complicité par voie d'aide, que l'infraction soit préparée, facilitée ou consommée par suite de cette aide. Néanmoins, le tribunal ne saurait encourir aucun reproche si, par un raisonnement logique, il déduit le fait constituant la complicité antérieure d'un écrit postérieur à la perpétration de l'infraction, établissant avec d'autres moyens de preuve, que les deux prévenus étaient en rapport l'un avec l'autre avant la perpétration de l'infraction et qu'ils étaient d'accord pour la commettre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 153
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا