شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٥٣

قتل خطأ : ادانة المتهم دون الاشارة الى الكشف الطبى المتوقع على المجنى عليه ودون بيان الاصابة وأثرها فى الوفاة . قصور فى الحكم .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ – ١٠ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

اذا قضى الحكم بادانة المتهم فى جريمة القتل الخطأ ولم يشر الى الكشف الطبى المتوقع على المجنى عليه ولم يعن بوصف الاصابة التى حدثت وأثرها وعلاقتها بالوفاة ، فانه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Helmi Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédébi Bey (C.C.). Homicide par imprudence — Le jugement qui condamne l'accusé sans signaler l'examen médical pratiqué sur la victime, et sans mentionner la blessure et son effet sur le décès suivi, est entaché d'insuffisance. En condamnant l'accusé pour homicide par imprudence, sans signaler l'examen médical pratiqué sur la victime sans qualifier la blessure subie par cette dernière ni mentionner l'effet qu'elle a produit, et sans même établir une relation de cause à effet entre cette blessure et la mort qui l'a suivie, le tribunal aura rendu un jugement entaché d'une insuffisance qui entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 153
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا