شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٥٢

سرقة : اغفال التحدث عن ملكية المسروق . قصور يوجب النقض .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ – ١٠ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

اذا قضى الحكم بادانة المتهم بجريمة السرقة واكتفى بالقول بأنه ساهم مع آخرين فى اخراج براميل من البحر الى الشاطىء للاستيلاء عليها ، دون أن يتحدث عن ملكية هذه البراميل حتى تستطيع محكمة النقض معرفة ما اذا كانت مملوكة لاحد أم لا فتتوافر شروط الجريمة أو لا تتوافر ، فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Helmi Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédébi Bey (C.C.). Vol — Le jugement ne se prononce pas sur la propriété de l'objet volé — C'est une insuffisance qui entraîne la cassation du jugement. En retenant le vol à la charge de l'inculpé. le jugement déclare que ce dernier a coopéré avec d'autres pour faire parvenir au rivage des barils qui étaient en mer, dans l'intention de s'en emparer et omet de se prononcer sur la propriété de ces barils. Un tel jugement ne rend pas la Cour de Cassation à même de savoir si les objets volés appartiennent ou non à une personne déterminée, et si en conséquence tous les éléments de l'infraction se trouvent ou non réunis. Dès lors, ce jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 152
صفحة 152
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا