شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٥١

رشوة : اعطاء الرشوة لموظف غير مختص بقصد سعيه لدى زميله المختص فى انجاز العمل . لاجريمة .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ – ١٠ – ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

يجب لتحقق جريمة الرشوة أو الشروع فيها أن يكون العمل الذى قدمت من أجله الرشوة الى الموظف لادائه أو الامتناع عنه داخلا فى أعمال وظيفة هذا الموظف بالذات ، فان كان العمل من اختصاص موظف آخر وكان الغرض هو مجرد سعى الموظف الأول لديه لانجاز العمل فلا يكون فى الأمر جريمة متى كان الموظف المختص لاشأن له بالجعل .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Helmi Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédébi Bey (C.C.). Corruption — Donner une somme à un fonctionnaire non compétent dans le but de le faire intervenir auprès de son collègue chargé de terminer une affaire ne constitue pas une infraction. Pour qu'il y ait infraction de corruption ou tentative de corruption il faut que la somme ait été offerte au fonctionnaire à l'effet de remplir un acte de son ministère ou de s'en abstenir. Il n'y a donc pas infraction, si le dit acte est de la compétence d'un autre fonctionnaire et que l'intention de celui qui offre la somme est exclusivement de faire intervenir le fonctionnaire non compétent auprès de son collègue pour que ce dernier remplisse l'acte requis. Dans ce cas, le fonctionnaire compétent est étranger à la question.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 151
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥١–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا