شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة التاسعة والأربعون/حكم
حكم ص ١٥٠

دفاع شرعى : اباحته لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة . لايشترط أن يكون الخطر حقيقيا . يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المدافع بناء على أسباب معقولة .

العدد
العدد الأول
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ – ١٠ – ١٩٤٧
المواد
المادة ٢٤٩ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ان الشارع اذ نص فى المادة ٢٤٩ من قانون العقوبات على اباحة القتل لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة اذا كانت لهذا التخوف أسباب معقولة فقد دل بذلك على أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه ، المسوغ للدفاع الشرعى بصفة عامة ، أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنيا على أسباب معقولة ؛ ومتى كان الأمر كذلك فان الحكم المطعون فيه اذ اشترط فى الفعل المسوغ لحق الدفاع الشرعى أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته وأن مجرد توهم المتهم الخطر لايكفى ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وهذا يعيبه بما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmy Ibrahim Bey, Ahmed Helmi Bey et Hassan Ismaïl el Hédébi Bey (C.C.). Légitime défense — Elle est autorisée lorsqu'il s'agit de repousser un attentat qui fait naître l'appréhension raisonnable de la mort ou de blessures graves — Il n'est pas nécessaire que le danger soit effectivement réel — Il suffit que le prévenu le croit en se fondant sur des raisons plausibles. Dans son article 249, le Code pénal dispose que le droit de légitime défense ne peut justifier l'homicide que lorsqu'il s'agit de repousser un attentat qui fait naître l'appréhension raisonnable de la mort ou de blessures graves. Il en résulte, d'une façon générale, qu'il n'est pas nécessaire que l'acte appréhendé qui justifie la légitime défense constitue en soi un danger réel; il suffit que le prévenu le croit en se fondant sur des raisons plausibles. Ceci établi, en exigeant que l'acte autorisant la légitime défense doive constituer en soi un danger réel et que la simple croyance du prévenu à l'existence du danger ne suffise pas, l'arrêt attaqué est basé sur une fausse interprétation de la loi. Dès lors, il encourt cassation.

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا