شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٦٥–٧٦٧

دعوى شفعة . وجوب رفعها فى ظرف الثلاثين يوما التالية لابداء الرغبة . عدم اشتراط قيدها فى هذا الميعاد .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
٢٤ — ٥ — ١٩٣٧
المواد
(المادة ١٥ من قانون الشفعة)

المبادئ المستخلصة

إن نص المادة ١٥ من قانون الشفعة صريح فى أن المطلوب اجراؤه فى ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ إبداء الرغبة فى الأخذ بالشفعة هو رفع الدعوى بها على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن بدائرتها العقار . فاشتراط قيد هذه الدعوى أيضا فى ذلك الميعاد هو اشتراط غريب عن النص و يعتبر تعديلا للقانون لا تفسيرا له .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Azmi, Mohammad Abbas Zaki, Ibrahim Wassif (J.J.). Action en préemption — Assignation dans le délai de trente jours à partir de la déclaration en préemption — La mise au rôle dans le délai n'est pas exigée. (Art. 15 de la loi sur la préemption). L'article 15 de la loi sur la préemption stipule formellement que c'est la demande en préemption contre le vendeur et l'acheteur qui doit être introduite devant le tribunal de la situation de l'immeuble dans le délai de trente jours à partir de la déclaration en préemption. En exigeant, en outre, que la mise au rôle soit faite dans le même délai, on pose par cela même une condition étrangère au texte et on modifie ainsi la loi au lieu de l'interpréter (21). (21) De Hults : Droit Civil Egyptien, t. III, p. 273. V. Note 21, p. 590 (Arabe). Mohammad Kamel Moursi Bey — La préemption en Droit National et Mixte p. 121, No. 174). Contrà : Tribunal Sommaire de Mallawi 3-11-1919 (B.O. 21/3/36). App. Mix 12-4-1906 (B.L.J. 18, p. 191).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 767
صفحة 765
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٥–٧٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا