شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٦٨–٧٧٠

١ — حكم قاعدة عدم بطلان الاحكام . مدى تطبيقها . صدور حكم ضد ميت أو عديم الأهلية . جواز رفع دعوى أصلية بالبطلان . ٢ — قاصر . استئنافه حكما دون ادخال وصيه . بطلان الاجراءات لا يكون إلا لمصلحة القاصر . ٣ — قاصر . أهلية التقاضى . بلوغه ثمانى عشرة سنة . جواز أن يكون خصما فى الدعاوى المتعلقة بادارة أمواله .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة الصف الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٣ — ٤ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٢٩ من القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

١ — إذا رفعت دعوى بطلب بطلان إجراءات حكم فان التمسك بقاعدة عدم بطلان الأحكام يكون مستساغا إذا كان البطلان مبنيا على أوجه كان من الممكن إبداؤها بطريق الطعن فى الحكم المطلوب بطلانه بالطرق المقررة قانونا . أما إذا تعذر ذلك كرفع دعوى وصدور حكم ضد ميت أو عديم الأهلية فان هناك قوة قاهرة تحول دون الطعن فى الحكم ولا سبيل إلا اتخاذ الطريق العادى برفع دعوى أصلية بالبطلان . ٢ — إذا استأنف القاصر حكما دون إدخال وصيه فلا تكون الاجراءات باطلة إلا لمصلحة القاصر فاذا انتفت المصلحة فى البطلان فلا تحكم به المحكمة . ٣ — إذا بلغ القاصر الثمانى عشرة سنة فانه بحكم المادة ٢٩ من القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية يعتبر رشيدا وتسلم له أمواله لإدارتها بنفسه ومن مقتضيات هذه الادارة إجراء ما يلزم للعقارات من أعمال الحفظ والصيانة فيجوز له أن يكون مدعيا أو مدعى عليه فى دعاوى ترفع بشأن هذه الأعمال لأن الدعوى تتبع الحق . ومثل هذه الدعاوى تعتبر من أعمال الحفظ والصيانة .

Résumé (Français)

M. Mahmoud Fahmy (J.). I.—Jugement — La règle : " Voies de nullité n'ont lieu contre les jugements." — Etendue d'application — Jugement rendu contre une personne décédée ou un incapable — Recevabilité d'une action principale en nullité. II.—Mineur — Appel interjeté par le mineur sans l'intervention du tuteur — Nullité de la procédure dans l'intérêt exclusif du mineur. III.—Mineur — Capacité d'ester en justice — Mineur de 18 ans — Capacité d'ester en justice relativement aux actions concernant l'administration de ses biens. I.—Dans une action en nullité d'un jugement, on peut invoquer la règle : " voies de nullité n'ont lieu contre les jugements " si la nullité est basée sur des moyens qui pouvaient être soulevés en se servant des voies de recours ordinaires. En revanche, quand on se trouve dans l'impossibilité de se servir des voies de recours ordinaires comme au cas d'un jugement rendu contre une personne décédée ou contre un incapable, il existe une force majeure qui autorise le recours à l'action principale en nullité (22). II.—Si le mineur interjette appel contre un jugement, sans faire intervenir son tuteur, la nullité de procédure qui en résulte n'est établie qu'au profit du mineur. A défaut d'intérêt, pour le mineur, la nullité ne saurait être prononcée. III.—Le mineur qui atteint l'âge de 18 ans, est considéré en vertu de l'article 29 de la loi sur les Méglis Hasby, comme majeur par rapport à l'administration de ses biens. Cette administration comporte le droit d'accomplir les actes de conservation concernant les immeubles. Il peut par conséquent être demandeur ou défendeur dans les actions relatives à l'administration de ses immeubles, puisque l'action suit le droit (23). (22) Tribunal de Kéna 14-3-1927 (Al Mohamah 7/7/447). Abdel Hamid Abou Heif Bey (Voies d'Exécution), p. 326 No. 502. (23) App. Mixte 22-5-1928 (B.L.J. 40, p. 374). V. Note 23, p. 593 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 770
صفحة 768
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٨–٧٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا