شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٦٣–٧٦٤

١ — تنفيذ عقارى . المشترى المتخلف . ترتيبه حقوقا عينية على العقار . إعادة البيع على ذمته . ثبوت تواطئه مع نازع الملكية على ذلك . عدم سقوط الحقوق التى رتبها على العقار . ٢ — رهن عقارى . عين مملوكة بحكم مرسى المزاد . عدم إيداع المشترى للثمن . وضع يد المشترى على العين لمدة تزيد عن خمس سنوات . ظهوره بمظهر المالك . رهن العين . صحة الرهن تطبيقا للمادة ٧٩ مكررة أهلى .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٥ — ٦ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٧٩ مكررة من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — إن النظرية القائلة بإن المشترى المتخلف يكون مالكا إلى أن يحكم برسو المزاد بعد إعادة البيع ، و إن المشترى الجديد يعتبر مالكا من يوم المزاد الأول فتسقط لمصلحته جميع الحقوق العينية التى منحها المشترى المتخلف للغير — هذه النظرية مع افتراض صحتها محلها أن يكون الاجراء الحاصل من نازع الملكية لإعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف عن دفع الثمن واقعا بطريقة جدية أما إذا حصل بطريقة صورية و بالتواطؤ مع المشترى لحرمان من تحصل منه على حقوق عينية فيقع باطلا ولا يصلح أساسا لحق . ٢ — إن المادة ٧٩ مكررة من القانون المدنى تجوز للدائن المرتهن للعقار إذا كان حسن النية أن يتمسك بوضع اليد الحاصل من المدين الراهن مدة خمس سنوات إذا أثبت وجود أسباب قوية أوجبت اعتقاده وقت الإرتهان ملكية الراهن . فإذا كان الراهن قد تملك العين المرهونة بحكم مرسى المزاد ومضى على تسجيل هذا الحكم أكثر من خمس سنوات ونقل تكليف العين باسمه وكان يقوم بدفع الأموال المقررة عنها وفى هذا أكبر مظاهر الملكية — فإن الدائن المرتهن لا ينسب إليه الإهمال فى قبول هذه العين بسبب أن الراسى عليه المزاد ( الراهن ) لم يدفع الثمن لأن نازع الملكية أعفاه من إيداعه .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Zaghloul Bey, Amine Zaki Bey, Mohammad Zaki Ali Bey (C.C.). I.—Exécution immobilière — Fol enchérisseur — Droits réels consentis par le fol enchérisseur — Folle enchère — Collusion entre fol enchérisseur et créancier poursuivant — Validité des actes constitutifs de droits réels. II.—Hypothèque — Immeuble acquis par voie d'adjudication — Non dépôt du prix par l'adjudicataire — Possession de l'adjudicataire pendant plus de cinq ans à titre de propriétaire — Hypothèque de l'immeuble — Validité de l'hypothèque d'après l'article 79 bis du C.C. I.—La théorie qui tend à considérer le fol enchérisseur comme propriétaire jusqu'au jour de l'adjudication sur folle enchère, et le nouvel adjudicataire comme propriétaire depuis la date de la première adjudication, de manière à faire tomber tous les droits réels consentis aux tiers par le premier, cette théorie en admettant son bien fondé ne peut être admise qu'en cas de folle enchère sérieusement poursuivie par le créancier. Elle ne saurait être admise, en cas de folle enchère simulée, à la suite d'une collusion avec l'adjudicataire en retard, dans le but de dépouiller de leurs droits ceux qui les ont acquis, après ce dernier. Dans ce cas, la folle enchère sera nulle et ne saurait constituer la base d'un droit quelconque (19). II.—L'article 79 C.C. permet au créancier hypothécaire s'il est de bonne foi d'invoquer la possession quinquennale de son débiteur, pourvu qu'il établisse que des raisons sérieuses l'ont porté à croire que ce dernier était propriétaire de l'immeuble à la date de l'hypothèque. Si donc le débiteur s'était rendu propriétaire de l'immeuble hypothéqué par voie d'adjudication et qu'une période de plus de cinq ans se soit écoulée depuis l'adjudication —période pendant laquelle celui-ci payait les impôts, après transfert de tecklif en son nom, ce qui est l'un des signes les plus apparents de la propriété— l'on ne saurait imputer une négligence quelconque au créancier hypothécaire qui accepte l'immeuble. Les droits de celui-ci, doivent demeurer intactes, au cas où l'adjudicataire n'effectue pas le paiement du prix, du moment que le créancier poursuivant l'avait dispensé d'en faire le dépôt (20). (19) App. Mix. 12-12-1889 (B.L.J. 2, p. 225). (20) App. Mix. 25-4-1912 (B.L.J. 24, p. 303). App. Mix. 24-1-1925 (B.L.J. 40, p. 152). App. Mix. 22-4-1924 (B.L.J. 36, p. 324).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 764
صفحة 763
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٣–٧٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا