شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٦١–٧٦٢

نفاذ معجل . مواد تجارية . شرط الكفالة . وجوبه قانونا . أحوال الاعفاء من هذا الشرط . ورودها بالتحديد فى المادة ٣٩١ مرافعات

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٥ — ٦ — ١٩٣٧
المواد
المادتان ٣٩٠ و٣٩١ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة واجب قانونا فى المواد التجارية ولو لم ينص عليه فى الحكم بمقتضى نص المادة ٣٩٠ من قانون المرافعات . ولا يجب الاعفاء من شرط تقديم الكفالة الا فى الحالات الواردة بالتحديد فى المادة ٣٩١ مرافعات لافرق فى ذلك بين المواد المدنية والتجارية ، اذ لا يكفى لوجوب هذا الاعفاء فى المواد التجارية مجرد طلبه من المدعى كما يبدو من ظاهر النص لأن شرط تقديم الكفالة انما وضع لمصلحة المحكوم عليه ولا يمكن سلب هذا الحق بمجرد طلب المحكوم له فى جميع الأحوال .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Zaghloul Bey, Amine Zaki Bey, Mohammad Zaki Aly Bey (C.C.). Exécution provisoire — Matière Commerciale — Caution — La caution est exigée sauf dans les cas limitativement prévus par l'article 391 C.P.C.C. L'exécution provisoire à charge de donner caution est de droit, en matière commerciale, même sans qu'elle soit prononcée. Mais, le tribunal ne saurait dispenser de la caution, en matière civile aussi bien qu'en matière commerciale, que dans les cas limitativement prévus par l'article 391 C.P.C.C. Cette exemption n'est pas entièrement subordonnée en matière commerciale à la demande de la partie, comme le laisse croire, de prime abord, la teneur du texte auquel on vient de faire allusion. C'est que la charge de donner caution est établie au profit du condamné et on ne saurait la lui enlever dans toutes les hypothèses, sur la simple demande de la partie (18). (18) App. Caire 16-1-1922 (Al Mohamah 2/6/79). App. Caire 4-9-1927 (B.O. 29/5/64). App. Caire 10-4-1928 (Al Mohamah 8/8/548). App. Caire 23-10-1928 (B.O. 29/9/128). Abdel Hamid Abou Heif Bey—Voies d'Exécution, p. 67, Nos. 88, 89, 90.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 762
صفحة 761
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦١–٧٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا