شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٥٩–٧٦٠

تقادم . فوائد . انقضاء خمس سنوات على استحقاقها . الحكم بسقوطها أيا كان نوعها . حكمته .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٥ — ٦ — ١٩٣٧
المواد
المادة ٢١١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

إن الحكمة التى أرادها الشارع من وضع المادة ٢١١ مدنى هى عدم ارهاق المدين بتراكم الفوائد حتى يصبح فى غير طاقته القيام بعبئها الثقيل وهذه الحكمة تقتضى الحكم بسقوط الفوائد التى حل أجلها وانقضى على استحقاقها مدة خمس سنوات أيا كان نوعها سواء أكانت الفوائد متفقا عليها أم كانت سارية بحكم القانون أو محكوما بها من المحاكم .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Zaghloul Bey, Amine Zaki Bey, Mohammad Zaki Ali Bey (C.C.). Intérêts — Expiration de cinq années depuis leur échéance — Prescription de toutes sortes d'intérêts— Raison d'être. La raison pour laquelle le législateur a édicté la prescription prévue par l'article 211 C.C. est d'éviter au débiteur l'accumulation des intérêts, charge assez lourde qui rend leur paiement particulièrement onéreux. Ainsi envisagée, la raison d'être du texte impose son application à toutes sortes d'intérêts : conventionnels, légaux ou judiciaires, du moment qu'il s'est écoulé une période de cinq années depuis leurs échéances (17). (17) Khalil Effat Sabet ; (Prescription en Matière Civile et Commerciale, p. 214). App. Caire 6-5-1925 (Al Mohamah 5/9/613). App. Caire 16-6-1931 (B.O. 32/7/114).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 760
صفحة 759
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥٩–٧٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا