شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٥٦–٧٥٨

ناظر وقف . عزله . تعيين ناظر جديد . مطالبة الناظر القديم بتقديم حساب عن مدة ادارته . جوازه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٣ — ٦ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

ان القيام بمصالح الوقف يخول الناظر الجديد الحق فى قبض مايكون متوفرا من ريع الوقف تحت يد الناظر القديم وقت عزله لصرفه فى الأوجه المخصصة بكتاب الوقف . وهذا يقتضى أن يكون له الحق فى مطالبة الناظر القديم بتقديم حساب عن مدة ادارته وتسليم ما يكون باقيا فى ذمته لجهة الوقف عن تلك المدة .

Résumé (Français)

MM. Hassan Rifaat Bey, Amine Hosni Bey, Guindi Abdel Malek Bey. Wakf — Nazir — Révocation — Nomination du nouveau nazir — Droit de demander à l'ancien nazir de rendre compte de sa gestion. La charge de veiller aux intérêts d'un Wakf permet au nouveau nazir de percevoir les revenus du Wakf déjà perçus par l'ancien nazir au moment de sa révocation, pour en disposer conformément aux clauses de l'acte constitutif du Wakf. Cela implique le droit de demander à l'ancien nazir de rendre compte de sa gestion et de restituer ce qu'il doit au Wakf, de ce chef (16). (16) Avis Chéri 27-3-1934 (Al Mohamah 5/8/578). App. Caire 18-3-1933 (Al Mohamah 13/10/636). Contrà : App. Caire 31-3-1932 (Al Mohamah 13/2/190).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 758
صفحة 756
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥٦–٧٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا