شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٤٤–٧٤٥

اثبات . ختم . انكار بصمة الختم . استنتاج محكمة الموضوع من شهادة الشهود . عدم صدور الايصال من المنكر رغم ثبوت صحة البصمة . اعتبار ذلك اقحاما لدعوى التزوير فى دعوى الانكار . وجوب نقض الحكم

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ — ٦ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا كان موضوع النزاع المطروح أمام المحكمة للفصل فيه خاصا بانكار أحد الخصوم بصمة الختم المنسوبة إليه والموقع بها على ايصال وأحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق ليثبت المتمسك بالايصال صحة البصمة المطعون فيها فلا يجوز للمحكمة — بعد أن ثبت لها بالمضاهاة صحة هذه البصمة — الحكم برد و بطلان الايصال ارتكانا على ما استنتجته من شهادة الشهود من أن الايصال المطعون فيه بالانكار لم يصدر من المنكر . لأنها إن فعلت ذلك تكون قد أقحمت دعوى التزوير وهى غير قائمة فى دعوى الانكار المنظورة مما يجعل أسباب حكمها متخاذلة ، ومن ثم يتعين نقضه .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (V.-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Ali Heidar Hégazi Bey (C.C.). Preuve — Cachet — Dénégation du cachet — Evocation anticipée de l'action en faux au cours d'une action en dénégation — Cassation. S'agissant de la dénégation du cachet imputé à l'une des parties en cause et apposé sur un reçu, le tribunal qui ordonne la vérification pour permettre au titulaire du reçu d'établir la sincérité du cachet dénié, ne peut, une fois cette sincérité prouvée après comparaison, s'appuyer sur les dires des témoins tendant à démontrer que le reçu en question n'a pas été émis par celui contre lequel on l'invoque, pour en prononcer la nullité et la restitution. En agissant de la sorte, le tribunal évoque à tort, l'action en faux dont il n'est pas encore saisi, au cours de l'action en dénégation, ce qui entraîne l'annihilation des motifs de son jugement, et le rend ainsi susceptible de cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 745
صفحة 744
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٤–٧٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا