شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٤٠–٧٤٣

مسئولية • مسئولية تقصيرية • ابتناؤها على الضرر المباشر • مالك • إهماله فى صيانة ملكه المؤجر • اشتراطه على المستأجر قيامه بالتصليحات وتحميله مسئولية التقصير • قتل أحد الأفراد خطأ بسبب التقصير فى ترميم بلكون • مسئولية المالك • رجوعه على المستأجر •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ — ٦ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إذا أهمل المالك فى صيانة ملكه وترتب على ذلك الإهمال مباشرة الضرر الذى أودى بحياة أحد الأفراد فلا تنتفى هذه المسئولية التقصيرية الا بنفى الفعل الضار عن المتسبب فيه ؛ فلا يفيد فى نفيها احتجاج المالك بأن العين مؤجرة وأن حيازتها القانونية قد انتقلت إلى المستأجر ، ولا ما اشترطه على المستأجر من قيامه بالتصليحات وتحميله المسئولية عنها ، لأن القانون المصرى لايعرف إلا المسئولية التقصيرية المبنية على خطأ المتسبب . فمتى أثبت الحكم تقصير المالك فى ترميم بلكون منزله فإنه يكون مسئولا قبل ورثة المتوفى بسبب سقوطه ، وهذا لا يمنعه من الرجوع على المستأجر منه إذا رأى أنه مسئول أمامه .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (V.-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey Ali Heidar Hégazi Bey (C.C.). Responsabilité — Responsabilité délictuelle — Préjudice direct — Propriétaire — Négligence dans l'entretien de ses biens loués — Clause imposant au preneur l'obligation de faire les réparations ainsi que celle de répondre de sa faute — Mort d'une personne occasionnée par la chute d'un balcon faute d'entretien — Responsabilité du propriétaire — Conditions de son recours contre le preneur. Un propriétaire qui aurait négligé l'entretien de ses biens de telle sorte qu'il en découlait directement le fait dommageable ayant entraîné la mort d'une personne, ne saurait dégager sa responsabilité en prouvant l'absence de sa faute. En vain invoque-t-il le fait d'avoir loué ses biens et d'en avoir ainsi transféré la possession légale, ou celui d'avoir imposé au preneur, en vertu d'une clause expresse, l'obligation de faire les réparations aussi bien que celle d'en répondre. C'est que le droit égyptien ne consacre que la responsabilité délictuelle basée sur la faute de l'agent. Du moment que le jugement établit la faute du propriétaire dans l'entretien du balcon de son immeuble, celui-ci est responsable devant les héritiers de la victime. Toutefois, rien ne l'empêche de recourir contre le preneur s'il le juge à propos (13). (13) Lalou (La Responsabilité Civile), p. 293, No. 550. V. Note 13, p. 566 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 743
صفحة 740
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤٠–٧٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا