شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٣٨–٧٣٩

تنفيذ عقارى • قانون الخمسة أفدنة • حظر الحجز على الملكية الصغيرة • شروطه • ( القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٦ )

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ٦ — ١٩٣٧
المواد
القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٦

المبادئ المستخلصة

استقر قضاء محكمة النقض على أن القيود والشروط لحظر الحجز على أملاك الزراع مقصورة بنص القانون على كون المدين زارعا بمهنته لا تاجرا أو محترفا مهنة أخرى يعتمد عليها فى رزقه . وكونه وقت نشوء الدين لا يملك أكثر من خمسة أفدنة .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (V.-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Ali Heidar Hégazi Bey (C.C.). Exécution immobilière — Loi des cinq feddans — Insaisissabilité de la petite propriété agricole — Conditions. La jurisprudence de la Cour de Cassation est fixée dans le sens de limiter l'insaisissabilité de la petite propriété agricole, conformément aux dispositions législatives, aux débiteurs qui n'ont d'autre profession pour subsister que celle de cultivateur et qui ne sont, au moment de la naissance de la créance, propriétaires que des cinq feddans ou moins (12). (12) Cass. 5-11-1936 (Affaire No. 15, 6ème année judiciaire , App. Assiout 18-2-1932 (Al Mohamah 12/9/431).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 739
صفحة 738
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٨–٧٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا