شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٣٤–٧٣٧

تعهدات • استبدال • طرق الإثبات •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ — ٥ — ١٩٣٧
المواد
المادة ١٢٧٣ من القانون الفرنسى

المبادئ المستخلصة

الاستبدال حقيقة قانونية إن صح القول فيها بأنها لا تفترض كما نص على ذلك فى المادة ١٢٧٣ من القانون الفرنسى فهى من الحقائق المركبة التى كما يمكن إثباتها بالكتابة الصريحة يصح إثباتها بطريق الاستنتاج ، كمبدأ الاثبات بالكتابة تعززه القرائن وظروف الأحوال المؤيدة له .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Pacha (V.-Prés.), Mourad Wahba Pacha, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Heidar Hégazi Bey (C.C.). Conventions — Novation — Moyens de preuve. S'il est vrai que la novation ne se présume pas, comme le dit l'article 1273 C. Napoléon, elle demeure néanmoins une vérité juridique complète qui peut être prouvée par un écrit formel aussi bien que par les moyens subsidiaires de preuve, tel qu'un commencement de preuve par écrit corroboré par les présomptions et les circonstances de fait (11). (11) Aubry et Rau, t. 4, § 324, p. 354, 5ème éd., No. 29. V. Note 11, p. 559 (Arabe). Larombière, t, 3, art. 1273, No. 1, p. 524. Planiol et Ripert, t. 7, p. 594, No. 1265. Demolombe (Cour de Code Napoléon), t. 28, p. 187. De Hults, t. 3, p. 90, No. 3. Sirey (Code Civil annoté), t. 3, p. 52. Cass. Fr. 27-11-1893 (Sirey 1895/1/167). Palagi, Le Code Civil Mixte, art. 250, p. 309. Abdel Salam Zohny Bey (Obligation, p. 438 No. 446).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 737
صفحة 734
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٤–٧٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا