شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٣١–٧٣٣

تزوير فى أوراق رسمية • الشهادات الادارية بتاريخ الوفاة • تحريرها بمعرفة شيخ البلد • اعتباره موظفا عموميا مختصا بتحريرها • التغيير فى هذه الشهادة • اعتباره تزويرا فى أوراق رسمية •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ١٠ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

ان العمد والمشايخ تابعون لوزارة الداخلية وهى بصفتها الجهة الرئيسية لهم مختصة بندبهم للقيام بالعمل الذى ترى تكليفهم به ، وهذا التكليف من قبلها يجعل هؤلاء العمد والمشايخ مختصين بأداء العمل المنوطين به ، وتسبغ عليهم الصفة الرسمية . إذ يؤخذ من المنشورين رقم ٢٠ الرقيم ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٣٧ ورقم ٦ الرقيم ٦ يوليه سنة ١٩٣٢ أن وزارة الداخلية سوت بين العمد والمشايخ فى تخويلهم حق تحرير شهادات الوفاة ، وهى صاحبة الحق فى ذلك لأنها الجهة الرئيسية لهم ، وإذن يكون التفريق بين العمد والمشايخ الذى أخذ به الحكم المطعون فيه لا أساس له . ولا عبرة بما استند إليه فى ذلك من اقتصار منشور محكمة الاستئناف على ذكر العمد لأن هذا المنشور ليس هو المصدر الذى يخول العمد والمشايخ سلطة تحرير تلك الشهادات ، ولأنه لم يذكر العمد إلا على سبيل التمثيل وكل ما يعنيه ذلك المنشور هو أن يقدم ذوو الشأن شهادة إدارية صادرة من جهة مختصة بتاريخ الوفاة قبل سنة ١٩٢٤ بدلا من الإعلام الشرعى . فما دامت الشهادة صادرة فى موظف مختص فهى ورقة رسمية والعبث فيها بتغيير تاريخ وفاة المورث وهو ما أعدت الشهادة لإثباته يعد تزويرا فى ورقة رسمية .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hégazi Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Faux dans un acte public — Certificats administratifs de décès — Cheikh el Balad — Fonctionnaire public compétent pour les rédiger — Altération des certificats de décès. Les omdehs et cheikhs el Balad sont sous la dépendance du Ministère de l'Intérieur. Il appartient donc à ce ministère, en tant qu'autorité supérieure, de leur confier des services déterminés. En pareil cas, ils seront qualifiés pour remplir la charge qui leur est confiée et auront, pour ce, qualité officielle. Or il appert des circulaires No. 20 du 29 octobre 1937 et No. 6 du 6 juillet 1932 que le Ministère de l'Intérieur a considéré les omdehs et les cheikhs el Balad comme également compétents pour rédiger les certificats de décès. Le Ministère de l'Intérieur avait tout le droit de le faire, étant donné que ces fonctionnaires sont sous sa dépendance. La distinction faite par la décision attaquée entre omdehs et cheikhs el Balad n'est point fondée. C'est à tort que la décision attaquée invoque la circulaire de la Cour d'Appel qui ne fait mention que des omdehs. Les omdehs et cheikhs el Balad ne puisent pas leurs pouvoirs dans cette circulaire qui n'a d'ailleurs mentionné les omdehs qu'à titre d'exemple. Cette circulaire entend seulement obliger les personnes intéressées à présenter, au lieu d'un Elam Charéi, un certificat administratif émanant d'une autorité compétente pour établir la date du décès avant 1924. Du moment que le certificat émane d'un fonctionnaire public compétent, il doit être considéré comme un acte public, et l'altération de la date du décès du de cujus, doit être considérée comme un faux dans un acte public (10). (10) Ahmed Amin Bey (Traité de Droit Pénal, p. 266). Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire Pénal, t. 2, p. 445). R. Garraud " Droit Pénal Français " t. IV, p. 199. Garçon (Code Pénal annoté), t. 1, p. 332. V. Note 10, p. 557 (Arabe). Blanche (Etude pratique sur le Code Pénal), t. 3, p. 324. Ali Zaky el Oraby " La Jurisprudence Pénale ", art. 181 Code Pénal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 733
صفحة 731
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣١–٧٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا