شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٣٠

ضرب • ركن العمد • التعبير فى الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه • كفاية ذلك •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ١٠ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

إن التعبير فى الحكم بأن المتهم ضرب المجنى عليه يفيد حتما أن هذا الفعل الايجابى من قبل المتهم صدر منه عمدا وليس الحكم بحاجة مع هذا للتعرض بصفة خاصة لركن العمد مادامت عبارته تؤدى الى توفره .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Moustapha Pacha (Prés.), Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hégazi Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Coups — Elément intentionnel — Déclarer dans le jugement que l'inculpé a porté des coups — Déclaration suffisante. Déclarer dans le jugement que l'inculpé a porté des coups implique nécessairement que cet acte positif a été accompli intentionnellement. Le jugement n'a pas à établir d'une façon particulière l'élément intentionnel du moment que cette déclaration l'implique nécessairement (9). (9) Cass. 26-12-1896 (Al Kada 4, p. 804). Cass. 5-6-1897 (Al Kada 4, p. 303). Cass. 5-2-1924 (Al Mohamah 5 2/98). Garçon (Code Pénal annoté), art. 309-311, Note 180. Dalloz ; Répertoire pratique, t. 4, Coups et Blessures, p. 15, Nos. 21, 22. Cass. Crim. 9-11-1900 (D.P. 1900/1/614). Répertoire pratique du Droit Belge, t. 3, Coups et Blessures p. 233, No. 13. V. Note 9, p. 555 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 730
صفحة 730
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣٠–٧٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا