شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٢٨–٧٢٩

نقض • تناقض الوقائع التى أخذت بها المحكمة • أثره •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ١٠ — ١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

اذا استبعد حكم محكمة ثانى درجة الوقائع التى أثبتها حكم محكمة أول درجة ثم عاد وأخذ بها وبالأدلة التى أثبتها الحكم المذكور أصبح من المتعذر بعد هذا معرفة أى الواقعتين أخذت بها المحكمة وأى الأسباب المنتجة لما قضت به ولاشك أن هذا التناقض يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hégazi Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). Cassation — Contradiction des motifs de fait d'un jugement — Effet. Si la juridiction du second degré écarte les motifs de fait sur lesquels s'était appuyée la juridiction du premier degré, puis, revient sur ses pas et adopte ces mêmes motifs avec les arguments qui les corroborent, il devient impossible de savoir lequel des deux ordres de motifs a été pris en considération par son jugement et l'a par conséquent dicté. Cette contradiction invalide incontestablement le jugement et le rend susceptible de cassation (8). (8) Ernest Fay : La Cour de Cassation, p. 118. Répertoire pratique du Droit Belge, t. VII, p. 356, No. 500. V. Note 8, p. 553 (Arabe). Comparer : Pandectes Françaises, Répertoire, t. 15, p. 15 Cassation 216.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 729
صفحة 728
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٨–٧٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا