شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٢٧

١ — نقض • طلب التأجيل للاستعداد • رفضه لعدم تعليله • سلطة محكمة الموضوع • ٢ — نقض • جنحة • طلب التأجيل للاستعداد • رفضه • انسحاب المحامى لا تأثير له على صحة الإجراءات •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨/١٠/١٩٣٧

المبادئ المستخلصة

١ — إذا طلب المحامى عن المتهم فى قضية جنحة التأجيل للاستعداد دون أن يذكر أى سبب لعدم استعداده ورأت المحكمة أن طلبه غير جدى فرفضته لعدم تعليله فتقديرها هذا موضوعى لا رقابة عليها فيه . ٢ — انسحاب المحامى بعد رفض طلبه التأجيل فى قضية جنحة للاستعداد لا تأثير له على صحة الإجراءات لأنه ليس من الواجب حضور محام فى الجنحة إذ يكفى أن يدافع المتهم عن نفسه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.), Abdel Fattah el Sayed Bey, Aly Heidar Hégazi Bey, Mohammad Kamel el Rachidi Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). I.—Cassation — Demande de renvoi faite par l'avocat — Rejet — Pouvoir du juge du fond. II.—Cassation — Délit — Demande de renvoi — Rejet— Retrait de l'avocat — Validité de la procédure. I.—Si l'avocat du prévenu demande dans un procès en correctionnel que l'affaire soit ajournée pour qu'il soit à même de préparer sa défense sans indiquer les raisons susceptibles de justifier sa demande, le tribunal qui rejette une pareille demande comme non sérieuse pour défaut de motifs, statue sur une question de fond et sa décision échappe au contrôle de la Cour de Cassation. II.—Le retrait de l'avocat après le rejet de sa demande tendant à l'ajournement dans un procès en correctionnel, demeure sans influence sur la validité de la procédure ; c'est que, en matière correctionnelle, il suffit que l'inculpé se défende lui-même sans qu'il ait besoin d'être assisté par un avocat (7). (7) Cass. 26-10-1936 (B.O. 37/10/219).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 727
صفحة 727
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢٧–٧٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1937

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا